Hanafi
من الزندIts place in«المبسوط» vol. 26 p. 82
وَلَا حُجَّةَ فِي الْحَدِيثَيْنِ؛ لِأَنَّ الْيَدَ إذَا ذُكِرَتْ فِي مَوْضِعِ الْقَطْعِ فَالْمُرَادُ بِهِ مِنْ مَفْصِلِ الزَّنْدِ بِدَلِيلِ آيَةِ السَّرِقَةِ.
من أي موضع تُقطع يد السارق في السرقة بعد تحقق شروط القطع؟
موضع قطع اليد في السرقة من مفصل الزند، المراد باليد في موضع القطع ذلك، بدليل آية السرقة
من الزندNot stated in the sources
Not stated in the sources
موضع قطع اليد في السرقة من الكوع، وهو مفصل الكف، يُقطع أولًا من السارق يده اليمنى، ولا خلاف في ذلك عندهم
من الكوعد - فِي السَّرِقَةِ ٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَوْضِعَ قَطْعِ الْيَدِ فِي السَّرِقَةِ - بَعْدَ تَحَقُّقِ شُرُوطِ الْقَطْعِ - يَكُونُ مِنَ الْكُوعِ، وَهُوَ مَفْصِل الْكَفِّ. وَمَوْضِعُ قَطْعِ الرِّجْل هُوَ مَفْصِل الْكَعْبِ مِنَ السَّاقِ (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَرِقَةٌ ف ٦٦) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مفصل» vol. 38 p. 266
Its place in«المبسوط» vol. 26 p. 82
وَلَا حُجَّةَ فِي الْحَدِيثَيْنِ؛ لِأَنَّ الْيَدَ إذَا ذُكِرَتْ فِي مَوْضِعِ الْقَطْعِ فَالْمُرَادُ بِهِ مِنْ مَفْصِلِ الزَّنْدِ بِدَلِيلِ آيَةِ السَّرِقَةِ.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«المغني» vol. 9 p. 120
[مَسْأَلَةٌ ابْتِدَاءُ قَطْعِ السَّارِقِ] (٧٢٧٦) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَابْتِدَاءُ قَطْعِ السَّارِقِ، أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ، وَيُحْسَمَ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مِنْ مَفْصِلِ الْكَعْبِ، وَحُسِمَتْ) لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَنَّ السَّارِقَ أَوَّلُ مَا يُقْطَعُ مِنْهُ، يَدُهُ الْيُمْنَى، مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ، وَهُوَ الْكُوعُ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.