فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مخاصمة وكيل المفقود

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يملك الوكيل الذي يعيّنه القاضي للمفقود أن يخاصم في حقوق المفقود وما عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مخاصمة الوكيل المعيَّن من القاضي في حقوق المفقود وما عليه لا تجوز إلا بإذن القاضي، وله جمع المال وحفظه وقبض الحقوق من ديون وأعيان وغلات دون إذن.

بإذن القاضي
المالكية

مخاصمة الوكيل المعيَّن من القاضي في حقوق المفقود وما عليه توافق الحنفية في الجملة

موافقة في الجملة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ب - الْوَكِيل الَّذِي يُعَيِّنُهُ الْقَاضِي: ١٨ - إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَفْقُودِ وَكِيلٌ فَإِنَّ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يُنَصِّبَ لَهُ وَكِيلاً. وَهَذَا الْوَكِيل يَتَوَلَّى جَمْعَ مَال الْمَفْقُودِ وَحِفْظِهِ وَقَبْضِ كُل حُقُوقِهِ مِنْ دُيُونٍ ثَابِتَةٍ وَأَعْيَانٍ وَغَلاَّتٍ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ إِلاَّ بِإِذْنِ الْقَاضِي فِي الْحُقُوقِ الَّتِي لِلْمَفْقُودِ، وَفِي الْحُقُوقِ الَّتِي عَلَيْهِ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَوَافَقَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْجُمْلَةِ (٣) . وَلاَ تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِحَقٍّ عَلَى الْمَفْقُودِ، وَلاَ تُقْبَل الْبَيِّنَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، غَيْرَ أَنَّ الْقَاضِيَ إِنْ قَبِل ذَلِكَ، وَحَكَمَ بِهِ، نَفَذَ حُكْمُهُ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى قَبُول الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمَفْقُودِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مفقود» ج ٣٨ ص ٢٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بإذن القاضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

موافقة في الجملة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.