Hanafi
بإذن القاضيIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يملك الوكيل الذي يعيّنه القاضي للمفقود أن يخاصم في حقوق المفقود وما عليه؟
مخاصمة الوكيل المعيَّن من القاضي في حقوق المفقود وما عليه لا تجوز إلا بإذن القاضي، وله جمع المال وحفظه وقبض الحقوق من ديون وأعيان وغلات دون إذن.
بإذن القاضيمخاصمة الوكيل المعيَّن من القاضي في حقوق المفقود وما عليه توافق الحنفية في الجملة
موافقة في الجملةNot stated in the sources
Not stated in the sources
ب - الْوَكِيل الَّذِي يُعَيِّنُهُ الْقَاضِي: ١٨ - إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَفْقُودِ وَكِيلٌ فَإِنَّ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يُنَصِّبَ لَهُ وَكِيلاً. وَهَذَا الْوَكِيل يَتَوَلَّى جَمْعَ مَال الْمَفْقُودِ وَحِفْظِهِ وَقَبْضِ كُل حُقُوقِهِ مِنْ دُيُونٍ ثَابِتَةٍ وَأَعْيَانٍ وَغَلاَّتٍ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ إِلاَّ بِإِذْنِ الْقَاضِي فِي الْحُقُوقِ الَّتِي لِلْمَفْقُودِ، وَفِي الْحُقُوقِ الَّتِي عَلَيْهِ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَوَافَقَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْجُمْلَةِ (٣) . وَلاَ تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِحَقٍّ عَلَى الْمَفْقُودِ، وَلاَ تُقْبَل الْبَيِّنَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، غَيْرَ أَنَّ الْقَاضِيَ إِنْ قَبِل ذَلِكَ، وَحَكَمَ بِهِ، نَفَذَ حُكْمُهُ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى قَبُول الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمَفْقُودِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مفقود» vol. 38 p. 275
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.