فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت تقسيم ميراث المفقود

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

لمن يُقسَّم ميراث المفقود: لمن كان وارثًا يوم اعتباره ميتًا أم لمن كان حيًّا يوم الحكم بموته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ميراث المفقود بعد انقضاء المدة يُقسَّم قولان: بين الموجودين يوم اعتباره ميتًا، أو الأحياء يوم الحكم

قولان
المالكية

ميراث المفقود بعد انقضاء المدة يُقسَّم قولان: بين الموجودين يوم اعتباره ميتًا، أو الأحياء يوم الحكم، والمعتمد عندهم أنه للأحياء يوم الحكم بموته

قولان
الشافعية

ميراث المفقود بعد انقضاء المدة يُقسَّم بين ورثته الأحياء يوم الحكم بموته

يوم الحكم
الحنابلة

ميراث المفقود بعد انقضاء المدة يُقسَّم قولان: بين الموجودين يوم اعتباره ميتًا، أو الأحياء يوم الحكم، والأصح عندهم أنه للموجودين يوم اعتباره ميتًا

قولان

نص المسألة

٢٣ - فَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ الْمَذْكُورَةُ جَرَى تَقْسِيمُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمَوْجُودِينَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي اعْتُبِرَ فِيهِ مَيِّتًا، لاَ بَيْنَ الَّذِينَ مَاتُوا قَبْلَهُ، فَكَأَنَّهُ مَاتَ حَقِيقَةً فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، بِهَذَا قَضَى عُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، (٣) وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَفِيَّةِ، وَقَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ، (٤) وَهُوَ الْقَوْل الأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَفِي الْقَوْل الآْخَرِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: يُقَسَّمُ الْمِيرَاثُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الزَّوْجَةِ إِذَا كَانَ الْمَفْقُودُ يَغْلِبُ عَلَيْهِ الْهَلاَكُ (١) وَفِي قَوْلٍ لِلْحَنَفِيَّةِ، وَفِي الْقَوْل الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَفِي الْمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَفِي قَوْلٍ لِلْحَنَابِلَةِ: أَنَّ مِيرَاثَ الْمَفْقُودِ يُعْطَى لِوَرَثَتِهِ الأَْحْيَاءِ يَوْمَ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ، (٢) إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: إِذَا مَضَتْ مُدَّةٌ زَائِدَةٌ عَلَى مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْمَفْقُودَ لاَ يَعِيشُ فَوْقَهَا، وَحَكَمَ الْقَاضِي بِمَوْتِهِ مِنْ مُضِيِّ تِلْكَ الْمُدَّةِ السَّابِقَةِ عَلَى حُكْمِهِ بِزَمَنٍ مَعْلُومٍ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ، وَيُعْطَى الْمَال لِمَنْ كَانَ وَارِثُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَإِنْ كَانَ سَابِقًا عَلَى الْحُكْمِ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مفقود» ج ٣٨ ص ٢٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يوم الحكم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.