فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إرث المنتقل بين أديان الكفر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يرث المنتقل من دين كفر إلى دين كفر آخر غيره من الكفار أو يرثونه عند من يجيز الانتقال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التوارث بين الكفار عند انتقال الذمي من دينه إلى دين كفر آخر يتوارثون مطلقًا لأن الكفر كله ملة واحدة، الكفر كله ملة واحدة، فيرث بعضهم بعضًا

يرث مطلقًا
المالكية

التوارث بين الكفار عند انتقال الذمي من دينه إلى دين كفر آخر يتوارث أهل الملة الواحدة فقط، الكفر ثلاث ملل: اليهودية والنصرانية ودين سائرهم

التوارث في الملة الواحدة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

التوارث بين الكفار عند انتقال الذمي من دينه إلى دين كفر آخر يتوارث أهل الملة الواحدة فقط، الكفر ثلاث ملل: اليهودية والنصرانية ودين سائرهم

التوارث في الملة الواحدة

نص المسألة

إِرْثُ الْمُنْتَقِل ٩ - إِنَّ الْفُقَهَاءَ الَّذِينَ يُجِيزُونَ لِلذِّمِّيِّ أَنْ يَنْتَقِل مِنْ دِينِهِ إِلَى دِينِ كُفْرٍ آخَرَ؛ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي إِرْثِ الْمُنْتَقِل فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ؛ وَحِينَئِذٍ فَيَرِثُ بَعْضُهُمُ الْبَعْضَ مُطْلَقًا. وَيَرَى الْبَعْضُ أَنَّ الْكُفْرَ ثَلاَثَ مِلَلٍ: الْيَهُودِيَّةُ؛ وَالنَّصْرَانِيَّةُ؛ وَدِينُ سَائِرِهِمْ؛ وَهُوَ رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ وَحِينَئِذٍ يَرَوْنَ أَنَّ أَهْل كُل مِلَّةٍ يَتَوَارَثُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ. وَأَمَّا الْفُقَهَاءُ الَّذِينَ لاَ يَرَوْنَ جَوَازَ الاِنْتِقَال مِنْ دِينِ كُفْرٍ إِلَى آخَرَ وَلاَ يُقْبَل مِنَ الْمُنْتَقِل إِلاَّ الإِْسْلاَمُ؛ وَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ فَإِنَّهُمْ لاَ يُجِيزُونَ أَنْ يَرِثَ الْمُنْتَقِل أَحَدًا أَوْ يَرِثُهُ آخَرُ (١) . وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُنْتَقِل مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ آخَرَ كَيَهُودِيٍّ تَنَصَّرَ أَوْ نَصْرَانِيٍّ تَهَوَّدَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لاَ يَرِثُ أَحَدًا وَلاَ يَرِثُهُ أَحَدٌ بِمَعْنَى لاَ يَرِثُهُ أَهْل الدِّينِ الَّذِي انْتَقَل عَنْهُ وَلاَ يَرِثُهُمْ؛ وَلاَ يَرِثُهُ أَهْل الدِّينِ الَّذِي انْتَقَل إِلَيْهِ وَلاَ يَرِثُهُمْ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُقَرُّ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَالْمُسْلِمِ إِذَا ارْتَدَّ؛ وَمَال الْمُنْتَقِل يَكُونُ فَيْئًا لِبَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ إِذَا مَاتَ كَمَا هُوَ شَأْنُ مَال الْمُرْتَدِّ إِذَا مَاتَ (٢) . مِنْحَةٌ انْظُرْ: هِبَةٌ. مَنْدُوبٌ انْظُرْ: نَدْبٌ. مَنْسَكٌ انْظُرْ: حَجٌّ؛ عُمْرَةٌ. مُنَصَّفٌ انْظُرْ: أَشْرِبَةٌ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «منتقل» ج ٣٩ ص ٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يرث مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

التوارث في الملة الواحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

التوارث في الملة الواحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.