فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حدّ الماء الكثير الراكد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

بمَ يُقدَّر الماء الراكد الكثير الذي لا ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير أحد أوصافه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تقدير الماء الراكد الكثير الذي لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا بتغير أحد أوصافه يُقدَّر بما يستكثره الناظر، أو بما لا تخلص النجاسة فيه من طرف إلى آخر، المعتبر غالب ظن المبتلى به في عدم وصول النجاسة إلى الجانب الآخر

غلبة الظن
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تقدير الماء الراكد الكثير الذي لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا بتغير أحد أوصافه يُقدَّر بقلتين، لحديث: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث»

قلتان
الحنابلة

تقدير الماء الراكد الكثير الذي لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا بتغير أحد أوصافه يُقدَّر بقلتين، وهما خمس قرب، فإن وقعت فيه نجاسة ولم يظهر طعم ولا لون ولا رائحة فهو طاهر

قلتان

نص المسألة

مَا يُنَاطُ بِالْقُلَّةِ مِنَ الأَْحْكَامِ: ٢٠ - لاَ تُذْكَرُ الْقُلَّةُ غَالِبًا فِي الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فِي غَيْرِ حَدِّ الْمَاءِ الرَّاكِدِ الْكَثِيرِ الَّذِي لاَ يَنْجُسُ بِوَضْعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ إِلاَّ إِذَا تَغَيَّرَتْ أَحَدُ أَوْصَافِهِ فَقَدْ قَدَّرَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِقُلَّتَيْنِ: قَال الْمَحَلِّيُّ (١) : وَلاَ تَنْجُسُ قُلَّتَا الْمَاءِ بِمُلاَقَاةِ نَجَسٍ لِحَدِيثِ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِل الْخَبَثَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّهُ لاَ يَنْجُسُ. (٢) وَقَال الْخِرَقِيُّ: وَإِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ وَهُوَ خَمْسُ قِرَبٍ فَوَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ فَلَمْ يُوجَدْ لَهَا طَعْمٌ وَلاَ لَوْنٌ وَلاَ رَائِحَةٌ فَهُوَ طَاهِرٌ. (٣) وَقَدَّرَ الْحَنَفِيَّةُ الْكَثِيرَ بِمَا يَسْتَكْثِرُهُ النَّاظِرُ، أَوْ بِمَا لاَ تَخْلُصُ النَّجَاسَةُ فِيهِ مِنْ طَرَفٍ إِلَى طَرَفٍ آخَرَ بِحَسَبِ الظَّنِّ غَالِبًا، قَال الْحَصْكَفِيُّ: وَالْمُعْتَبَرُ فِي مِقْدَارِ الرَّاكِدِ أَكْبَرُ رَأْيِ الْمُبْتَلَى بِهِ فِيهِ، فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُ خُلُوصِ أَيْ وُصُول النَّجَاسَةِ إِلَى الْجَانِبِ الآْخَرِ جَازَ وَإِلاَّ لاَ. (٤)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مقادير» ج ٣٨ ص ٣٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

غلبة الظن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قلتان

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ص ١٨٧

أما الراكد فينقسم إلى قليل وكثير وسيأتى معناهما: أما القليل فينجس بملاقاة النجاسة تغير بها أم لا روى أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا ويروى نجسا والمعنى أنه يدفعه ولا يقبله فدل ان ما دون القلتين يقبله: وقد استوى حكم القليل والكثير عند التغير فيرجع الفرق إلى النجاسة من غير التغير ويدل عليه أنه يستحب غسل اليدين للمستيقظ من النوم قبل إدخالهما الاناء وفي الخبر تعليل ذلك باحتمال النجاسة وهو قوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يدرى أين باتت يده ولولا أن قيل النجاسة يؤثر في الماء القليل لما كان لهذا الاستحباب معني وقال مالك لا ينجس القليل الا بالتغير كالكثير لقوله صلى الله عليه وسلم خلق الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير طعمه أو ريحه واختاره القاضى الروياني في الحلية: والشافعي رضى الله عنه حمل هذا الخبر على الكثير لانه ورد في بئر بضاعة وكان ماؤها كثيرا:

الحنابلة

قلتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.