فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الباب الرابع في كيفية الصلاة

الوجيزالشافعيةالمسائل ٨٨ إلى ١٢٨

  1. ٣/٢٥٦٣/٢٥٦

    والابعاض اربعة القنوت والتشهد الاول والقعود فيه والصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول وعلى الاول في التشهد الاخير علي احد القولين وهذه الاربعة تجبر بالسجود وما عداها فسنن لا تجبر بالسجود

  2. ٣/٢٥٧٣/٢٥٧

    الركن الاول التكبير ولتكن النية مقرونة به بحيث يحضر في العلم صفات الصلاة ويقرن القصد الي هذا المعلوم بأول التكبير ويبقى مستديما للقصد والعلم إلى آخر التكببر فلو عزبت بعد التكبير لم يضر ولو غربت قبل تمام التكبير فوجهان

  3. ٣/٢٥٨٣/٢٥٨

    ولو طرأ في دوام الصلاة ما يناقض جزم النية بطل كما لو نوى الخروج في الحال أو في الراكعة الثانية أو تردد في الخروج ولو علق نية الخروج بدخول شخص فيه وجهان أحدهما يبطل في الحال وهو الاقيس والثانى لا يبطل لانه قد لا يدخل فيستمر علي مقتضي النية فعلي هذا ان دخل ففى البطلان وجهان

  4. ٣/٢٥٩٣/٢٥٩

    ولو شك في أصل النية ومضى مع الشك ركن لا يزاد مثله في الصلاة كركوع بطل وان لم يمض وقصر الزمان لم يبطل ولو طال فوجهان والصوم يبطل بالتردد في الخروج علي أحد الوجهين لانه ليس له عقد وتحريم يؤثر القصد فيه

  5. ٣/٢٦١٣/٢٦١

    ثم كيفية النية أن ينوى الاداء أو الظهر وهل يجب التعرض للفرضية والاضافة إلى الله عزوجل فوجهان والنية بالقلب لا باللسان وأما النوافل فلابد من تعيين الرواتب بالاضافة وغير الرواتب يكفى فيها نية الصلاة مطلقة

  6. ٣/٢٦٤٣/٢٦٤

    ولو نوى الفرض قاعدا وهو قادر علي القيام لم ينعقد فرضه وهل ينعقد نفلا فيه قولان

  7. وكذا الخلاف في التحريم بالظهر قبل الزوال وكل حالة تنافى الفرضية دون النفلية هذا حكم النية

  8. ٣/٢٦٥٣/٢٦٥

    اما حكم التكبير فتتعين كلمته على القادر فلا تجزئ (ح

  9. ٣/٢٦٨٣/٢٦٨

    أما العاجز فيلزمه ترجمته ولا يجزئه ذكر آخر لا يؤدى معناه والبدوي يلزمه قصد البلدة

  10. ٣/٢٦٩٣/٢٦٩

    وسنن التكبير ثلاث ان يرفع يديه مع التكبير الي حذو المنكبين في قول والي أن تحاذى رؤوس الاصابع أذنيه في قول والى أن تحاذى اطراف أصابعه الذنيه وابهامه شحمة أذنيه وكفاه منكبيه في قول ثم قيل يرفع غير مكبر ثم يبتدئ التكبير عند ارسال اليد وقيل يبتدئ الرفع مع التكبير وقيل يكبر ويداه قارتان بعد الرفع وقبل الارسال ثم إذا أرسل يديه وضع اليمني على كوع (ح

  11. ٣/٢٨٣٣/٢٨٣

    الركن الثاني القيام وحده الانتصاب مع الاقلال فان عجز عن الاقلال انتصب متكئا فان عجز عن الانتصاب قام منحنيا فان لم يقدر الا على حد الراكعين قعد فان عجز عن الركوع والسجود دون القيام قال (ح

  12. ٣/٢٨٧٣/٢٨٧

    ثم ان قدر القاعد على الارتفاع إلى حد الركوع يلزمه ذلك في الركوع فان لم يقدر فيركع قاعدا إلى حد تكون النسبة بينه وبين السجود كالنسبة بينهما في حال القيام فان عجز عن وضع الجبهة انحنى للسجود وليكن السجود اخفض منه للركوع

  13. ٣/٢٩٠٣/٢٩٠

    فان عجز عن القعود صلي (ح

  14. ٣/٢٩٦٣/٢٩٦

    فروع ثلاثة (الاول

  15. الثاني مهما وجد القاعد خفة في اثناء الفاتحة فليبادر إلى القيام وليترك القراءة في النهوض إلى ان يعتدل ولو مرض في قيامه فليقرأ في هويه وان خف بعد الفاتحة لزمه القيام دون الطمأنينة ليهوى الي الركوع فان خف في الركوع فبل الطمأنينة كفاه أن يرتفع منحنيا إلى حد الراكعين

  16. ٣/٢٩٨٣/٢٩٨

    الثالث القادر علي القعود لا يتنفل مضطجعا علي أحد الوجهين إذ ليس الاضطجاع كالقعود فانه يمحه صورة الصلاة

  17. ٣/٣٠٠٣/٣٠٠

    الركن الثالث القراءة ودعاء الاستفتاح بعد التكبير مستحب (م ح

  18. ٣/٣٠٨٣/٣٠٨

    ثم الفاتحة بعده متعينة (ح

  19. ٣/٣١٥٣/٣١٥

    ثم بسم الله الرحمن الرحيم آية (ح م

  20. ٣/٣٢٥٣/٣٢٥

    ثم كل حرف وتشديد ركن وفى ابدال الضاد بالظاء تردد

  21. ٣/٣٢٧٣/٣٢٧

    ثم الترتيب فيها شرط فلو قرأ النصف الاخير اولا لم يجزه ولو قدم آخر التشهد فهو كقوله عليكم السلام والموالاة ايضا شرط بين كلماتها فلو قطعها بسكوت طويل وجب الاستئناف (و

  22. ٣/٣٣٥٣/٣٣٥

    أما العاجز فلا تجزئه ترجمته (ح

  23. ٣/٣٤٤٣/٣٤٤

    فان لم يحسن النصف الاول منها اتي بالذكر بدلا عنه ثم يأتي بالنصف الاخير * اصل المسألة ان من يحسن بعض الفاتحة دون بعض يكرره ام يأتي به ويبدل الباقي فيه وجهان وقيل قولان (احدهما

  24. ٣/٣٤٥٣/٣٤٥

    قان تعلم قبل قراءة البدل لزمه قراءتها وان كان بعد الركوع فلا وان كان قبل الركوع وبعد الفراغ فوجهان

  25. ٣/٣٤٧٣/٣٤٧

    ثم بعدن الفاحة سنتان أحداهما التمين مع تخفيف الميم ممدودة أو مقصورة وفى جهر الامام به خلاف والا ظهر الجهر وليؤمن المأموم مع تأمين الامام لا قبله ولا بعده

  26. ٣/٣٥٣٣/٣٥٣

    الثانية السورة وهى مستحبة للامام والمنفرد في ركعتي الصبح والاوليين من غيرهما وفى الثالثة والرابعة قولان منصوصان الجديد انها تستحب (ح

  27. ٣/٣٦٣٣/٣٦٣

    الركن الرابع الركوع وأقله أن ينحى بحيث تنال راجتاه وكبتيه ويطمنن (ح

  28. ٣/٣٧٤٣/٣٧٤

    وأكمله أن ينحني بحيث يستوى ظهره وعنقه وينصب ركبتيه عليهما ويضع كفيه عليهما يجافى الرجل مرفقيه عن جنبيه ولا يجاوز في الانحناء حد الاستواء ويقول الله أكبر رافعا يديه عند الهوى ممدودا علي قول ومحذوفا علي قول كيلا يغير المعنى بالمدو يقول سبحان ربى العظيم ثلاثا ولا يزيد الامام علي الثلاث

  29. ٣/٣٩٩٣/٣٩٩

    ثم يعتدل عن ركوعه ويطمئن (ح

  30. ٣/٤١٢٣/٤١٢

    ويستحب (ح

  31. ٣/٤٥٠٣/٤٥٠

    الركن الخامس السجود وأقله وضع الجبهة علي الارض مكشوفة بقدر ما ينطلق عليه الاسم وفي وضع اليدين والركبتين والقديمن قولان فان أوجبنا وضع اليدين ففى كشفهما قولان وكشف الجبهة واجب وان سجد علي طرته (ح

  32. ٣/٤٧١٣/٤٧١

    اما اكمل السجود فليكن اول ما يقع منه على الارض ركبتاه (ح م

  33. ٣/٤٧٦٣/٤٧٦

    ثم يجلس مفترشا (ح

  34. ٣/٤٨٣٣/٤٨٣

    ثم يسجد سجدة أخرى مثلها ثم يجلس جلسة خفيفة للاستراحة ثم يقوم مكبرا واضعا يديه علي الارض كما يضع العاجن

  35. ٣/٤٩٢٣/٤٩٢

    الركن السادس التشهد

  36. ٣/٤٩٦٣/٤٩٦

    ثم اليد اليسرى علي طرف الركعة منشورة مع التفريج المقتصد واليد اليمنى يضعها كذلك لكن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل المسبحة وفي الابهام أوجه (قيل

  37. ٣/٥٠٣٣/٥٠٣

    أما التشهد الاخير فواجب (ح م

  38. ٣/٥١٤٣/٥١٤

    ويقول بعد اللهم صلى علي محمد علي آل محمد ثم ما بعده مسنون إلي قوله حميد مجيد ثم الدعاء بعده مسنون وليخير كل من الدعاء أعجبه إليه

  39. ٣/٥١٨٣/٥١٨

    فرع العاجز عن التشهد يأتي بترجمته كتكبيرة التحرم والعاجز عن الدعاء بالعربية لا يدعو بالعجمية بحال وفى سائر الاذكار هل يأتي بتجمتها بالعجمية فيه خلاف

  40. ٣/٥١٩٣/٥١٩

    الركن السابع السلام وهو واجب ولا يقوم (ح

  41. ٣/٥٢٤٣/٥٢٤

    خاتمة لا ترتيب في قضاء الفوائت لكن الاحب تقديم الفائتة على المؤداة الا إذا ضاق وقت الاداء فان تذكر فائتة وهو في المؤداة اتم التي هو فيها ثم اشتغل بالقضاء