الحنفية
قولانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
بماذا يُقدَّر عمق الماء الراكد إذا كان عشرًا في عشر عند الحنفية؟
عمق الماء الراكد إذا كان عشرًا بعشر يُقدَّر بذراع أو شبر في قول، والصحيح أن يكون بحال لا تنكشف أرضه بالغرف منه.
قولانلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مَا يُنَاطُ بِالشِّبْرِ مِنَ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ: ٦٧ - وَرَدَ تَقْدِيرُ بَعْضِ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِالشِّبْرِ مِثْل: تَقْدِيرِ تَسْنِيمِ الْقَبْرِ بِالشِّبْرِ. (ر: مُصْطَلَحَ: قَبْرٌ ف ١٢، وَتَسْنِيم ف ٢) . وَإِسْبَال ثَوْبِ الْمَرْأَةِ شِبْرًا أَوْ ذِرَاعًا. (ر: مُصْطَلَحَ: إِسْبَال ف ٤) . وَتَقْدِيرُ عُمْقِ الْمَاءِ الرَّاكِدِ - إِذَا كَانَ عَشْرًا بِعَشْرٍ - بِذِرَاعٍ أَوْ شِبْرٍ فِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ أَنْ يَكُونَ بِحَالٍ لاَ تَنْكَشِفُ أَرْضُهُ بِالْغَرْفِ مِنْهُ. (١)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.