فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

احتساب الدين على الفقير زكاةً

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُجزئ جعل الدين الذي على الفقير عن الزكاة دون قبضه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

جعل الدين الذي على الفقير عن الزكاة لا يُجزئ في الأصح حتى يقبضه، وعلى القول الثاني يُجزئ، في الأصح يقبضه ثم يردّه إليه إن شاء؛ والثاني قياسًا على الوديعة

قولان: الأصح لا يُجزئ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الْمُقَاصَّةُ فِي الزَّكَاةِ ١٥ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِشَخْصِ عَلَى فَقِيرٍ دَيْنٌ، فَقَال جَعَلْتُهُ عَنْ زَكَاتِي، لاَ يَجْزِيهِ فِي الأَْصَحِّ حَتَّى يَقْبِضَهُ ثُمَّ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ. وَعَلَى الثَّانِي يَجْزِيهِ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ وَدِيعَةٌ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مقاصة» ج ٣٨ ص ٣٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان: الأصح لا يُجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.