الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُجزئ جعل الدين الذي على الفقير عن الزكاة دون قبضه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
جعل الدين الذي على الفقير عن الزكاة لا يُجزئ في الأصح حتى يقبضه، وعلى القول الثاني يُجزئ، في الأصح يقبضه ثم يردّه إليه إن شاء؛ والثاني قياسًا على الوديعة
قولان: الأصح لا يُجزئلم تذكره المصادر
الْمُقَاصَّةُ فِي الزَّكَاةِ ١٥ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِشَخْصِ عَلَى فَقِيرٍ دَيْنٌ، فَقَال جَعَلْتُهُ عَنْ زَكَاتِي، لاَ يَجْزِيهِ فِي الأَْصَحِّ حَتَّى يَقْبِضَهُ ثُمَّ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ. وَعَلَى الثَّانِي يَجْزِيهِ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ وَدِيعَةٌ (٣) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.