Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُجزئ جعل الدين الذي على الفقير عن الزكاة دون قبضه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
جعل الدين الذي على الفقير عن الزكاة لا يُجزئ في الأصح حتى يقبضه، وعلى القول الثاني يُجزئ، في الأصح يقبضه ثم يردّه إليه إن شاء؛ والثاني قياسًا على الوديعة
قولان: الأصح لا يُجزئNot stated in the sources
الْمُقَاصَّةُ فِي الزَّكَاةِ ١٥ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِشَخْصِ عَلَى فَقِيرٍ دَيْنٌ، فَقَال جَعَلْتُهُ عَنْ زَكَاتِي، لاَ يَجْزِيهِ فِي الأَْصَحِّ حَتَّى يَقْبِضَهُ ثُمَّ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ. وَعَلَى الثَّانِي يَجْزِيهِ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ وَدِيعَةٌ (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مقاصة» vol. 38 p. 336
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.