الحنفية
تقع المقاصةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلتقي دَين الكفيل على الدائن المكفول له مع الدَّين المكفول به قصاصًا من غير رضاهما؟
التقاء دَين الكفيل على الدائن المكفول له بالدَّين المكفول به قصاصًا إذا كانا من جنس واحد يلتقيان قصاصًا من غير رضاهما، إذا كان دَين الكفيل على الدائن من جنس الدَّين المكفول به
تقع المقاصةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الْمُقَاصَّةُ فِي الْكَفَالَةِ ٢١ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِكَفِيل الْمَدْيُونِ دَيْنٌ عَلَى الدَّائِنِ الْمَكْفُول لَهُ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ الْمَكْفُول بِهِ، فَالدَّيْنَانِ يَلْتَقِيَانِ قِصَاصًا مِنْ غَيْرِ رِضَاهُمَا. وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الدَّيْنِ الْمَكْفُول فَلاَ يَلْتَقِيَانِ قِصَاصًا إِلاَّ بِتَرَاضِي الدَّائِنِ الْمَكْفُول لَهُ مَعَ كَفِيل الْمَدْيُونِ لاَ مَعَ الْمَدْيُونِ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.