فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المقاصة عند اختلاف جنس الدَّينين في الكفالة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يلتقي دَين الكفيل على الدائن مع الدَّين المكفول به قصاصًا إذا كان من غير جنسه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التقاء دَين الكفيل على الدائن بالدَّين المكفول به قصاصًا إذا كان من غير جنسه لا يلتقيان قصاصًا إلا بتراضي الدائن والكفيل، والرضا معتبر من الدائن مع كفيل المدين لا مع المدين

بالتراضي فقط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الْمُقَاصَّةُ فِي الْكَفَالَةِ ٢١ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِكَفِيل الْمَدْيُونِ دَيْنٌ عَلَى الدَّائِنِ الْمَكْفُول لَهُ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ الْمَكْفُول بِهِ، فَالدَّيْنَانِ يَلْتَقِيَانِ قِصَاصًا مِنْ غَيْرِ رِضَاهُمَا. وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الدَّيْنِ الْمَكْفُول فَلاَ يَلْتَقِيَانِ قِصَاصًا إِلاَّ بِتَرَاضِي الدَّائِنِ الْمَكْفُول لَهُ مَعَ كَفِيل الْمَدْيُونِ لاَ مَعَ الْمَدْيُونِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مقاصة» ج ٣٨ ص ٣٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالتراضي فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.