الحنفية
بالتراضي فقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلتقي دَين الكفيل على الدائن مع الدَّين المكفول به قصاصًا إذا كان من غير جنسه؟
التقاء دَين الكفيل على الدائن بالدَّين المكفول به قصاصًا إذا كان من غير جنسه لا يلتقيان قصاصًا إلا بتراضي الدائن والكفيل، والرضا معتبر من الدائن مع كفيل المدين لا مع المدين
بالتراضي فقطلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الْمُقَاصَّةُ فِي الْكَفَالَةِ ٢١ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِكَفِيل الْمَدْيُونِ دَيْنٌ عَلَى الدَّائِنِ الْمَكْفُول لَهُ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ الْمَكْفُول بِهِ، فَالدَّيْنَانِ يَلْتَقِيَانِ قِصَاصًا مِنْ غَيْرِ رِضَاهُمَا. وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الدَّيْنِ الْمَكْفُول فَلاَ يَلْتَقِيَانِ قِصَاصًا إِلاَّ بِتَرَاضِي الدَّائِنِ الْمَكْفُول لَهُ مَعَ كَفِيل الْمَدْيُونِ لاَ مَعَ الْمَدْيُونِ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.