فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القراءة في المقابر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُكره قراءة القرآن في المقابر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

قراءة القرآن في المقابر لا تُكره بل تُستحب عند الجمهور، ونصَّ بعضهم على أنها لا تُكره إذا أخفى ولم يجهر، وإنما تُكره جهرًا

مستحبة
المالكية

قراءة القرآن في المقابر مكروهة مطلقًا عند الجمهور، وقيَّدها بعضهم بالأصوات المرتفعة واتخاذ ذلك عادة

مكروهة
الشافعية

قراءة القرآن في المقابر لا تُكره بل تُستحب

مستحبة
الحنابلة

قراءة القرآن في المقابر لا تُكره بل تُستحب

مستحبة

نص المسألة

الْقِرَاءَةُ فِي الْمَقَابِرِ: ٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ تُكْرَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الْمَقَابِرِ بَل تُسْتَحَبُّ (٣) . وَنَصَّ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ لاَ تُكْرَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الْمَقَابِرِ إِذَا أَخْفَى وَلَمْ يَجْهَرْ وَإِنْ خَتَمَ، وَإِنَّمَا تُكْرَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِيهَا جَهْرًا (١) . وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى الْكَرَاهَةِ مُطْلَقًا، وَقَيَّدَهَا بَعْضُهُمْ بِمَا إِذَا كَانَتْ بِالأَْصْوَاتِ الْمُرْتَفِعَةِ وَاتِّخَاذِ ذَلِكَ عَادَةً (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قِرَاءَةٌ ف ١٧، قَبْرٌ ف ٢٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مقبرة» ج ٣٨ ص ٣٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مستحبة

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٥ ص ٣٥٠

وَحُكِيَ عَنْ الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْجَلِيلِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي الْمَقَابِرِ إذَا أَخْفَى وَلَمْ يَجْهَرْ لَا تُكْرَهُ وَلَا بَأْسَ بِهَا إنَّمَا يُكْرَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الْمَقْبَرَةِ جَهْرًا أَمَّا الْمُخَافَتَةُ فَلَا بَأْسَ بِهَا وَإِنْ خَتَمَ، وَكَانَ الصَّدْرُ أَبُو إِسْحَاقَ الْحَافِظُ يَحْكِي عَنْ أُسْتَاذِهِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ عَلَى الْمَقَابِرِ سُورَةَ الْمُلْكِ سَوَاءٌ أَخْفَى أَوْ جَهَرَ وَأَمَّا غَيْرُهَا فَإِنَّهُ لَا يَقْرَأُ فِي الْمَقَابِرِ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْخُفْيَةِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ فِي فَصْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ.

المالكية

مكروهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مستحبة

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٣ ص ٢٠٢

(قَوْلُهُ وَيَكُونُ الْمَيِّتُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَقْرَأُ عِنْدَهُ مِنْ الْقُرْآنِ مَا تَيَسَّرَ وَهُوَ سُنَّةٌ فِي الْمَقَابِرِ فَإِنَّ الثَّوَابَ لِلْحَاضِرِينَ وَالْمَيِّتِ كَحَاضِرٍ يُرْجَى لَهُ الرَّحْمَةُ وَفِي ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَيِّتِ كَلَامٌ يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْوَصَايَا اهـ.

الحنابلة

مستحبة

موضعها في«كشاف القناع» ج ٤ ص ٢٣٤

(ولا تكره القراءة على القبر، و) لا (في المقبرة، بل تستحب) لما روى أنس مرفوعًا قال: "من دخلَ المقابرَ فقرأ فيهَا يس، خفَّف اللهُ عنهُمْ يومئذٍ، وكان لهُ بعددِهمْ حسناتٌ"، وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها . ولهذا رجع أحمد عن الكراهة . قاله أبو بكر.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.