Disputed masa’il الجنائز مقبرة
Each school’s answer In our wordsHanafi
قراءة القرآن في المقابر لا تُكره بل تُستحب عند الجمهور ، ونصَّ بعضهم على أنها لا تُكره إذا أخفى ولم يجهر، وإنما تُكره جهرًا
مستحبة Maliki
قراءة القرآن في المقابر مكروهة مطلقًا عند الجمهور ، وقيَّدها بعضهم بالأصوات المرتفعة واتخاذ ذلك عادة
مكروهة Shafi'i
قراءة القرآن في المقابر لا تُكره بل تُستحب
مستحبة Hanbali
قراءة القرآن في المقابر لا تُكره بل تُستحب
مستحبة
The texts
الْقِرَاءَةُ فِي الْمَقَابِرِ: ٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ تُكْرَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الْمَقَابِرِ بَل تُسْتَحَبُّ (٣) . وَنَصَّ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ لاَ تُكْرَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الْمَقَابِرِ إِذَا أَخْفَى وَلَمْ يَجْهَرْ وَإِنْ خَتَمَ، وَإِنَّمَا تُكْرَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِيهَا جَهْرًا (١) . وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى الْكَرَاهَةِ مُطْلَقًا، وَقَيَّدَهَا بَعْضُهُمْ بِمَا إِذَا كَانَتْ بِالأَْصْوَاتِ الْمُرْتَفِعَةِ وَاتِّخَاذِ ذَلِكَ عَادَةً (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قِرَاءَةٌ ف ١٧، قَبْرٌ ف ٢٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مقبرة» vol. 38 p. 347
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «الفتاوى الهندية» vol. 5 p. 350
وَحُكِيَ عَنْ الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْجَلِيلِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي الْمَقَابِرِ إذَا أَخْفَى وَلَمْ يَجْهَرْ لَا تُكْرَهُ وَلَا بَأْسَ بِهَا إنَّمَا يُكْرَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الْمَقْبَرَةِ جَهْرًا أَمَّا الْمُخَافَتَةُ فَلَا بَأْسَ بِهَا وَإِنْ خَتَمَ، وَكَانَ الصَّدْرُ أَبُو إِسْحَاقَ الْحَافِظُ يَحْكِي عَنْ أُسْتَاذِهِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ عَلَى الْمَقَابِرِ سُورَةَ الْمُلْكِ سَوَاءٌ أَخْفَى أَوْ جَهَرَ وَأَمَّا غَيْرُهَا فَإِنَّهُ لَا يَقْرَأُ فِي الْمَقَابِرِ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْخُفْيَةِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ فِي فَصْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in «حاشية الشرواني» vol. 3 p. 202
(قَوْلُهُ وَيَكُونُ الْمَيِّتُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَقْرَأُ عِنْدَهُ مِنْ الْقُرْآنِ مَا تَيَسَّرَ وَهُوَ سُنَّةٌ فِي الْمَقَابِرِ فَإِنَّ الثَّوَابَ لِلْحَاضِرِينَ وَالْمَيِّتِ كَحَاضِرٍ يُرْجَى لَهُ الرَّحْمَةُ وَفِي ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَيِّتِ كَلَامٌ يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْوَصَايَا اهـ.
Its place in «كشاف القناع» vol. 4 p. 234
(ولا تكره القراءة على القبر، و) لا (في المقبرة، بل تستحب) لما روى أنس مرفوعًا قال: "من دخلَ المقابرَ فقرأ فيهَا يس، خفَّف اللهُ عنهُمْ يومئذٍ، وكان لهُ بعددِهمْ حسناتٌ"، وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها . ولهذا رجع أحمد عن الكراهة . قاله أبو بكر.
الصلاة في دار فيها قبور المشي في المقابر بالنعال