فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدمات الجماع بلا شهوة ولا نية

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح الرجعة بمقدمات الجماع من اللمس والتقبيل بغير شهوة وبغير نية الرجعة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل بغير شهوة ولا نية الرجعة لا تُعتبر رجعة

لا تصح
المالكية

مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل بغير شهوة ولا نية الرجعة لا تُعتبر رجعة

لا تصح
الشافعية

مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل بغير شهوة ولا نية الرجعة لا تُعتبر رجعة

لا تصح
الحنابلة

مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل بغير شهوة ولا نية الرجعة لا تُعتبر رجعة

لا تصح

نص المسألة

مُقَدِّمَاتُ الْجِمَاعِ فِي الرَّجْعَةِ ٥ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ مِنَ اللَّمْسِ وَالتَّقْبِيل بِغَيْرِ شَهْوَةٍ وَبِغَيْرِ نِيَّةِ الرَّجْعَةِ لاَ يُعْتَبَرُ رَجْعَةً. وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا كَانَ اللَّمْسُ وَالتَّقْبِيل وَالنَّظَرُ بِشَهْوَةِ. فَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْجِمَاعَ وَمُقَدِّمَاتِهِ تَصِحُّ بِهِمَا الرَّجْعَةُ، فَلَوْ وَطِئَهَا أَوْ لَمَسَهَا بِشَهْوَةِ، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةِ، أَوْ قَبَّلَهَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ، وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ لِصِحَّةِ الرَّجْعَةِ النِّيَّةَ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَ بِوَطْءِ أَوْ مُقَدِّمَاتِهِ، وَسَوَاءٌ نَوَى الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ أَوْ لَمْ يَنْوِهَا. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ بِمُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ، وَقَالُوا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ بِالْوَطْءِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ نَوَى الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ أَوْ لَمْ يَنْوِهَا وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (رَجْعَةٌ ف ١٣ وَمَا بَعْدَهَا، وَمُصْطَلَحِ تَقْبِيلٌ ف ٢٠، وَلَمْسٌ ف ١٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مقدمات» ج ٣٨ ص ٣٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.