فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدمات الجماع في الظهار

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تحرم مقدمات الجماع ودواعيه من التقبيل واللمس والمباشرة فيما دون الفرج على المظاهر قبل التكفير؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مقدمات الجماع ودواعيه من التقبيل واللمس والمباشرة فيما دون الفرج على المظاهر قبل التكفير تحرم قبل التكفير

تحرم
المالكية

مقدمات الجماع ودواعيه من التقبيل واللمس والمباشرة فيما دون الفرج على المظاهر قبل التكفير تحرم عند أكثرهم، وأباحها بعضهم، المبيحون: المراد بالمس في الآية الجماع فلا يحرم ما عداه.

تحرم عند الأكثر
الشافعية

مقدمات الجماع ودواعيه من التقبيل واللمس والمباشرة فيما دون الفرج على المظاهر قبل التكفير تباح في الأظهر، المراد بالمس في الآية الجماع، فلا يحرم ما عداه.

تباح
الحنابلة

مقدمات الجماع ودواعيه من التقبيل واللمس والمباشرة فيما دون الفرج على المظاهر قبل التكفير روايتان: تحرم، وتباح، وجه الإباحة: المراد بالمس في الآية الجماع.

روايتان

نص المسألة

مُقَدِّمَاتُ الْجِمَاعِ فِي الظِّهَارِ ٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَأَكْثَرُ الْمَالِكِيَّةِ وَأَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ إِلَى حُرْمَةِ مُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ وَدَوَاعِيهِ مِنْ تَقْبِيلٍ أَوْ لَمْسٍ أَوْ مُبَاشَرَةٍ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ قَبْل التَّكْفِيرِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَأَحْمَدُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ إِلَى إِبَاحَةِ الدَّوَاعِي فِي الْوَطْءِ، لأَِنَّ الْمُرَادَ بِالْمَسِّ فِي الآْيَةِ: {مِنْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسَّا} (١) الْجِمَاعُ، فَلاَ يَحْرُمُ مَا عَدَاهُ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْوَطْءِ مِنَ التَّقْبِيل وَالْمَسِّ بِشَهْوَةٍ وَالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ. وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (ظِهَارٌ ف ٢٢، لَمْسٌ ف ١٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مقدمات» ج ٣٨ ص ٣٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تحرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تحرم عند الأكثر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.