الحنفية
تحرملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تحرم مقدمات الجماع ودواعيه من التقبيل واللمس والمباشرة فيما دون الفرج على المظاهر قبل التكفير؟
مقدمات الجماع ودواعيه من التقبيل واللمس والمباشرة فيما دون الفرج على المظاهر قبل التكفير تحرم قبل التكفير
تحرممقدمات الجماع ودواعيه من التقبيل واللمس والمباشرة فيما دون الفرج على المظاهر قبل التكفير تحرم عند أكثرهم، وأباحها بعضهم، المبيحون: المراد بالمس في الآية الجماع فلا يحرم ما عداه.
تحرم عند الأكثرمقدمات الجماع ودواعيه من التقبيل واللمس والمباشرة فيما دون الفرج على المظاهر قبل التكفير تباح في الأظهر، المراد بالمس في الآية الجماع، فلا يحرم ما عداه.
تباحمقدمات الجماع ودواعيه من التقبيل واللمس والمباشرة فيما دون الفرج على المظاهر قبل التكفير روايتان: تحرم، وتباح، وجه الإباحة: المراد بالمس في الآية الجماع.
روايتانمُقَدِّمَاتُ الْجِمَاعِ فِي الظِّهَارِ ٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَأَكْثَرُ الْمَالِكِيَّةِ وَأَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ إِلَى حُرْمَةِ مُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ وَدَوَاعِيهِ مِنْ تَقْبِيلٍ أَوْ لَمْسٍ أَوْ مُبَاشَرَةٍ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ قَبْل التَّكْفِيرِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَأَحْمَدُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ إِلَى إِبَاحَةِ الدَّوَاعِي فِي الْوَطْءِ، لأَِنَّ الْمُرَادَ بِالْمَسِّ فِي الآْيَةِ: {مِنْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسَّا} (١) الْجِمَاعُ، فَلاَ يَحْرُمُ مَا عَدَاهُ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْوَطْءِ مِنَ التَّقْبِيل وَالْمَسِّ بِشَهْوَةٍ وَالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ. وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (ظِهَارٌ ف ٢٢، لَمْسٌ ف ١٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.