فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مشروعية المكاتبة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُشرع المكاتبة بين العبد وسيده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المكاتبة بين العبد وسيده جائزة مشروعة، إذا كانت على شروطها

جائزة
المالكية

المكاتبة بين العبد وسيده جائزة مشروعة، إذا كانت على شروطها

جائزة
الشافعية

المكاتبة بين العبد وسيده جائزة مشروعة، إذا كانت على شروطها

جائزة
الحنابلة

المكاتبة بين العبد وسيده جائزة مشروعة، إذا كانت على شروطها

جائزة

نص المسألة

أَصْلُهَا: ٣ - كَانَتِ الْمُكَاتَبَةُ مَعْرُوفَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَقَرَّهَا الإِْسْلاَمُ. وَأَوَّل مَنْ كُوتِبَ فِي الإِْسْلاَمِ أَبُو الْمُؤَمَّل، وَقَدْ حَثَّ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِعَانَتِهِ فِي نُجُومِ الْكِتَابَةِ، فَقَال: أَعِينُوا أَبَا الْمُؤَمَّل، فَأُعِينَ، فَقَضَى كِتَابَتَهُ، وَفَضَلَتْ عِنْدَهُ فَضْلَةٌ، فَقَال لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْفِقْهَا فِي سَبِيل اللَّهِ (٢) ، وَقِيل غَيْرُ ذَلِكَ (٣) . وَالأَْصْل فِيهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} . (٤) وَمَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِذَا كَانَ لإِِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ. وَأَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْمُكَاتَبَةِ (٣) فَلاَ خِلاَفَ أَنَّهَا جَائِزَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ، إِذَا كَانَتْ عَلَى شُرُوطِهَا (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مكاتبة» ج ٣٨ ص ٣٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.