فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر موت الموصي في الوصية

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تبطل الوصية بموت الموصي إذا مات مصرًّا عليها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوصية بموت الموصي إذا مات مصرًّا عليها لا تبطل، بل تلزم من جهته، الموت يقطع حقه في الرجوع ويثبت التزامه

لا تبطل
المالكية

الوصية بموت الموصي إذا مات مصرًّا عليها لا تبطل، بل تلزم من جهته، الموت يقطع حقه في الرجوع ويثبت التزامه

لا تبطل
الشافعية

الوصية بموت الموصي إذا مات مصرًّا عليها لا تبطل، بل تلزم من جهته، الموت يقطع حقه في الرجوع ويثبت التزامه

لا تبطل
الحنابلة

الوصية بموت الموصي إذا مات مصرًّا عليها لا تبطل، بل تلزم من جهته، الموت يقطع حقه في الرجوع ويثبت التزامه

لا تبطل

نص المسألة

ز - الْوَصِيَّةُ: ٨٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ لاَ تَلْزَمُ فِي حَقِّ الْمُوصِي مَا دَامَ حَيًّا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهَا فِي حَيَاتِهِ مَتَى شَاءَ لأَِنَّهَا عَقْدُ تَبَرُّعٍ لَمْ يَتِمَّ، إِذْ تَمَامُهَا بِمَوْتِ الْمُوصِي، فَجَازَ رُجُوعُهُ عَنْهَا قَبْل تَمَامِهَا، وَلأَِنَّ الْقَبُول فِي الْوَصِيَّةِ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَكُل عَقْدٍ لَمْ يَقْتَرِنْ بِإِيجَابِهِ الْقَبُول، فَلِلْمُوجِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ. وَعَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لاَ تَبْطُل بِمَوْتِ الْمُوصِي إِذَا مَاتَ مُصِرًّا عَلَيْهَا، وَلاَ يَسْقُطُ الْتِزَامُهُ بِوَفَاتِهِ، بَل يُعْتَبَرُ مَوْتُهُ مُوجِبًا لِلُزُومِهَا، مِنْ جِهَتِهِ، وَقَاطِعًا لِحَقِّهِ فِي الرُّجُوعِ عَنْهَا، وَمُثْبِتًا لاِلْتِزَامِهِ النَّاشِئِ عَنْهَا وَالْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «موت» ج ٣٩ ص ٣١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.