الحنفية
لا تبطللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تبطل الوصية بموت الموصي إذا مات مصرًّا عليها؟
الوصية بموت الموصي إذا مات مصرًّا عليها لا تبطل، بل تلزم من جهته، الموت يقطع حقه في الرجوع ويثبت التزامه
لا تبطلالوصية بموت الموصي إذا مات مصرًّا عليها لا تبطل، بل تلزم من جهته، الموت يقطع حقه في الرجوع ويثبت التزامه
لا تبطلالوصية بموت الموصي إذا مات مصرًّا عليها لا تبطل، بل تلزم من جهته، الموت يقطع حقه في الرجوع ويثبت التزامه
لا تبطلالوصية بموت الموصي إذا مات مصرًّا عليها لا تبطل، بل تلزم من جهته، الموت يقطع حقه في الرجوع ويثبت التزامه
لا تبطلز - الْوَصِيَّةُ: ٨٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ لاَ تَلْزَمُ فِي حَقِّ الْمُوصِي مَا دَامَ حَيًّا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهَا فِي حَيَاتِهِ مَتَى شَاءَ لأَِنَّهَا عَقْدُ تَبَرُّعٍ لَمْ يَتِمَّ، إِذْ تَمَامُهَا بِمَوْتِ الْمُوصِي، فَجَازَ رُجُوعُهُ عَنْهَا قَبْل تَمَامِهَا، وَلأَِنَّ الْقَبُول فِي الْوَصِيَّةِ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَكُل عَقْدٍ لَمْ يَقْتَرِنْ بِإِيجَابِهِ الْقَبُول، فَلِلْمُوجِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ. وَعَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لاَ تَبْطُل بِمَوْتِ الْمُوصِي إِذَا مَاتَ مُصِرًّا عَلَيْهَا، وَلاَ يَسْقُطُ الْتِزَامُهُ بِوَفَاتِهِ، بَل يُعْتَبَرُ مَوْتُهُ مُوجِبًا لِلُزُومِهَا، مِنْ جِهَتِهِ، وَقَاطِعًا لِحَقِّهِ فِي الرُّجُوعِ عَنْهَا، وَمُثْبِتًا لاِلْتِزَامِهِ النَّاشِئِ عَنْهَا وَالْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهَا (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.