فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط قول «إن أديت فأنت حر»

في ٤ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يشترط في عقد الكتابة أن يقول السيد: إن أديت فأنت حر ليعتق المكاتب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عتق المكاتب بلفظ الكتابة دون قول «إن أديت فأنت حر» يحصل ولا يفتقر إلى هذا القول، لأن لفظ الكتابة يقتضي الحرية

لا يشترط
المالكية

عتق المكاتب بلفظ الكتابة دون قول «إن أديت فأنت حر» يحصل ولا يفتقر إلى هذا القول، لأن لفظ الكتابة يقتضي الحرية

لا يشترط
الشافعية

عتق المكاتب بلفظ الكتابة دون قول «إن أديت فأنت حر» لا يحصل حتى يقول ذلك أو ينوي بالكتابة الحرية

يشترط القول أو النية
الحنابلة

عتق المكاتب بلفظ الكتابة دون قول «إن أديت فأنت حر» يحصل ولا يفتقر إلى هذا القول، لأن لفظ الكتابة يقتضي الحرية

لا يشترط

نص المسألة

ج - الصِّيغَةُ: ٩ - الصِّيغَةُ هِيَ اللَّفْظُ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِمَّا يَدُل عَلَى الْعِتْقِ عَلَى مَالٍ مُنَجَّمٍ، مِثْل: كَاتَبْتُكَ عَلَى كَذَا فِي نَجْمٍ أَوْ نَجْمَيْنِ فَصَاعِدًا (١) وَلاَ يَفْتَقِرُ إِلَى قَوْلِهِ: إِنْ أَدَّيْتَ فَأَنْتَ حُرٌّ، لأَِنَّ لَفْظَ الْكِتَابَةِ يَقْتَضِي الْحُرِّيَّةَ. وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يُعْتَقُ حَتَّى يَقُول ذَلِكَ أَوْ يَنْوِيَ بِالْكِتَابَةِ الْحُرِّيَّةَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مكاتبة» ج ٣٨ ص ٣٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يشترط

موضعها في«المبسوط» ج ٧ ص ٢١١

فَإِنْ أَدَّى الْأَلْفَ عَتَقَ. قَالَ بِشْرٌ الْمَرِيسِيُّ هَذَا غَلَطٌ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَنْزِلُ إلَّا بَعْدَ أَدَاءِ جَمِيعِ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ وَقَدْ شَرَطَ الْمَوْلَى عَلَيْهِ مَعَ الْأَلْفِ شَيْئًا آخَرَ فَكَيْف يَعْتِقُ بِأَدَاءِ الْأَلْفِ، وَلَكِنَّا نَقُولُ مَا ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ صَحِيحٌ وَاشْتِرَاطُ الْخِدْمَةِ وَالْوَطْءِ عَلَيْهَا لَيْسَ بِطَرِيقِ الْبَدَلِ لِمَا أَوْجَبَهُ لَهُ بَلْ بِاعْتِبَارِ إبْقَاءِ مِلْكِ نَفْسِهِ فِي الْخِدْمَةِ وَالْوَطْءِ كَمَا كَانَ مِنْ قَبْلُ فَلَا يَكُونُ اسْتِثْنَاءً لِمُوجَبِ الْعَقْدِ فَأَمَّا الْبَدَلُ الْمَشْرُوطُ عَلَيْهِ هُوَ الْأَلْفُ فَإِذَا أَدَّاهُ يَعْتِقُ وَيَسْتَوِي فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ إنْ كَانَ قَالَ لَهُ إذَا أَدَّيْتهَا إلَيَّ فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ لَمْ يَقُلْ.

المالكية

لا يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يشترط القول أو النية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.