Disputed masa’il المكاتب مكاتبة
اشتراط قول «إن أديت فأنت حر»
In 4 comparative books 4 schools
هل يشترط في عقد الكتابة أن يقول السيد: إن أديت فأنت حر ليعتق المكاتب؟
Each school’s answer In our wordsHanafi
عتق المكاتب بلفظ الكتابة دون قول «إن أديت فأنت حر» يحصل ولا يفتقر إلى هذا القول ، لأن لفظ الكتابة يقتضي الحرية
لا يشترط Maliki
عتق المكاتب بلفظ الكتابة دون قول «إن أديت فأنت حر» يحصل ولا يفتقر إلى هذا القول ، لأن لفظ الكتابة يقتضي الحرية
لا يشترط Shafi'i
عتق المكاتب بلفظ الكتابة دون قول «إن أديت فأنت حر» لا يحصل حتى يقول ذلك أو ينوي بالكتابة الحرية
يشترط القول أو النية Hanbali
عتق المكاتب بلفظ الكتابة دون قول «إن أديت فأنت حر» يحصل ولا يفتقر إلى هذا القول ، لأن لفظ الكتابة يقتضي الحرية
لا يشترط
The texts Kuwaiti الإشراف المحلى بداية المجتهد
ج - الصِّيغَةُ: ٩ - الصِّيغَةُ هِيَ اللَّفْظُ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِمَّا يَدُل عَلَى الْعِتْقِ عَلَى مَالٍ مُنَجَّمٍ، مِثْل: كَاتَبْتُكَ عَلَى كَذَا فِي نَجْمٍ أَوْ نَجْمَيْنِ فَصَاعِدًا (١) وَلاَ يَفْتَقِرُ إِلَى قَوْلِهِ: إِنْ أَدَّيْتَ فَأَنْتَ حُرٌّ، لأَِنَّ لَفْظَ الْكِتَابَةِ يَقْتَضِي الْحُرِّيَّةَ. وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يُعْتَقُ حَتَّى يَقُول ذَلِكَ أَوْ يَنْوِيَ بِالْكِتَابَةِ الْحُرِّيَّةَ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مكاتبة» vol. 38 p. 362
مسألة: إذا قال لعبده: كاتبتك على كذا وكذا، كان ذلك صريحا في الكتابة وإن لم يقل: فإذا أديت ذلك عتقت، هكذا يجيء على المذهب، وقال الشافعي: لا يكون صريحا في الكتابة، ولا يعتق العبد حتى يقول: فإذا أديت عتقت؛ فدليلنا أن كتابة العبد معنى مقرر المقصود به بالعرف في الشرع، فكان ذلك صريحا وإن لم يلفظ بموجبه كالخلع إذا قال: خالعتك على كذا ولم يقل: فإذا دفعته إلي بنت به.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 999
١٦٩٤ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا تَصِحُّ الْكِتَابَةُ إلَّا بِأَنْ يَقُولَ لَهُ: إذَا أَدَّيْت إلَيَّ هَذَا الْعَدَدَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ فَأَنْتَ حُرٌّ، فَإِنْ كَانَ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى أَوْ أَكْثَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ. بُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ مِلْكٌ لِلسَّيِّدِ، فَلَا يَسْتَحِقُّ عِتْقًا إلَّا حَتَّى يَلْفِظَ سَيِّدُهُ لَهُ بِالْعِتْقِ، وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ نَصٌّ وَلَا إجْمَاعٌ. [مَسْأَلَة الْكِتَابَة عَلَى مجهول الْعَدَد]
«المحلى», Ibn Hazm vol. 8 p. 248
وَاخْتَلَفُوا إِذَا قَالَ لَهُ: قَدْ كَاتَبْتُكَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَسَكَتَ هَلْ يَكُونُ حُرًّا دُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُ: فَإِذَا أَدَّيْتَهَا فَأَنْتَ حُرٌّ؟ فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ حُرٌّ ; لِأَنَّ اسْمَ الْكِتَابَةِ لَفْظٌ شَرْعِيٌّ، فَهُوَ يَتَضَمَّنُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ،
«بداية المجتهد», Ibn Rushd vol. 4 p. 158
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «المبسوط» vol. 7 p. 211
فَإِنْ أَدَّى الْأَلْفَ عَتَقَ. قَالَ بِشْرٌ الْمَرِيسِيُّ هَذَا غَلَطٌ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَنْزِلُ إلَّا بَعْدَ أَدَاءِ جَمِيعِ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ وَقَدْ شَرَطَ الْمَوْلَى عَلَيْهِ مَعَ الْأَلْفِ شَيْئًا آخَرَ فَكَيْف يَعْتِقُ بِأَدَاءِ الْأَلْفِ، وَلَكِنَّا نَقُولُ مَا ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ صَحِيحٌ وَاشْتِرَاطُ الْخِدْمَةِ وَالْوَطْءِ عَلَيْهَا لَيْسَ بِطَرِيقِ الْبَدَلِ لِمَا أَوْجَبَهُ لَهُ بَلْ بِاعْتِبَارِ إبْقَاءِ مِلْكِ نَفْسِهِ فِي الْخِدْمَةِ وَالْوَطْءِ كَمَا كَانَ مِنْ قَبْلُ فَلَا يَكُونُ اسْتِثْنَاءً لِمُوجَبِ الْعَقْدِ فَأَمَّا الْبَدَلُ الْمَشْرُوطُ عَلَيْهِ هُوَ الْأَلْفُ فَإِذَا أَدَّاهُ يَعْتِقُ وَيَسْتَوِي فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ إنْ كَانَ قَالَ لَهُ إذَا أَدَّيْتهَا إلَيَّ فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ لَمْ يَقُلْ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Shafi'i يشترط القول أو النية
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
اشتراط العقل في المكاتب حلول عوض المكاتبة وتأجيله