فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المكافأة بين القاتل والقتيل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُشترط المكافأة بين القاتل والقتيل في وجوب القصاص في النفس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اشتراط المكافأة بين القاتل والقتيل في القصاص في النفس ليست شرطًا في القصاص، لا تُشترط المساواة بين القاتل والقتيل في القصاص في النفس

ليست شرطًا
المالكية

اشتراط المكافأة بين القاتل والقتيل في القصاص في النفس شرط في القصاص، فلا يُقتل الأعلى بالأدنى، ويُقتل الأدنى بالأعلى وبالمساوي

شرط
الشافعية

اشتراط المكافأة بين القاتل والقتيل في القصاص في النفس شرط في القصاص، فلا يُقتل الأعلى بالأدنى، ويُقتل الأدنى بالأعلى وبالمساوي

شرط
الحنابلة

اشتراط المكافأة بين القاتل والقتيل في القصاص في النفس شرط في القصاص، فلا يُقتل الأعلى بالأدنى، ويُقتل الأدنى بالأعلى وبالمساوي

شرط

نص المسألة

الْمُكَافَأَةُ بَيْنَ الْقَاتِل وَالْقَتِيل ٤ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْل الْمُكَافَأَةَ بَيْنَ الْقَاتِل وَالْقَتِيل فِي أَوْصَافٍ اعْتَبَرُوهَا، فَلاَ يُقْتَل الأَْعْلَى بِالأَْدْنَى، وَلَكِنْ يُقْتَل الأَْدْنَى بِالأَْعْلَى، وَبِالْمُسَاوِي (٣) . وَخَالَفَ الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا: لاَ يُشْتَرَطُ فِي الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الْقَاتِل وَالْقَتِيل (٤) . إِلاَّ أَنَّ جُمْهُورَ الْفُقَهَاءِ اخْتَلَفُوا فِي الأَْوْصَافِ الَّتِي اعْتَبَرُوهَا لِلْمُكَافَأَةِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قِصَاصٌ ف ١٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مكافأة» ج ٣٨ ص ٣٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليست شرطًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شرط

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٢٣٠

(وَ) يُشْتَرَطُ أَيْضًا فِي الْقَاتِلِ (مُكَافَأَةٌ) بِالْهَمْزِ، وَهِيَ مُسَاوَاتُهُ لِلْقَتِيلِ بِأَنْ لَمْ يَفْضُلْهُ بِإِسْلَامٍ أَوْ أَمَانٍ أَوْ حُرِّيَّةٍ أَوْ أَصْلِيَّةٍ أَوْ سِيَادَةٍ، وَيُعْتَبَرُ حَالُ الْجِنَايَةِ وَحِينَئِذٍ (فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ) وَلَوْ زَانِيًا مُحْصَنًا (بِذِمِّيٍّ) لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «أَلَا لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَلَمْ يَصِحَّ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَبَرٌ يُعَارِضُهُ، وَلِأَنَّهُ لَا يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، فَالنَّفْسُ بِذَلِكَ أَوْلَى.

الحنابلة

شرط

موضعها في«المغني» ج ٩ ص ١٤٥

وَهَلْ يُعْتَبَرُ التَّكَافُؤُ بَيْنَ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا: لَا يُعْتَبَرُ، بَلْ يُؤْخَذُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ، وَالْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ، وَالْأَبُ بِالِابْنِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَتْلَ حَدٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، فَلَا تُعْتَبَرُ فِيهِ الْمُكَافَأَةُ، كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «قصاص»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.