Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المكافأة بين القاتل والقتيل

In 1 comparative book4 schools

هل تُشترط المكافأة بين القاتل والقتيل في وجوب القصاص في النفس؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

اشتراط المكافأة بين القاتل والقتيل في القصاص في النفس ليست شرطًا في القصاص، لا تُشترط المساواة بين القاتل والقتيل في القصاص في النفس

ليست شرطًا
Maliki

اشتراط المكافأة بين القاتل والقتيل في القصاص في النفس شرط في القصاص، فلا يُقتل الأعلى بالأدنى، ويُقتل الأدنى بالأعلى وبالمساوي

شرط
Shafi'i

اشتراط المكافأة بين القاتل والقتيل في القصاص في النفس شرط في القصاص، فلا يُقتل الأعلى بالأدنى، ويُقتل الأدنى بالأعلى وبالمساوي

شرط
Hanbali

اشتراط المكافأة بين القاتل والقتيل في القصاص في النفس شرط في القصاص، فلا يُقتل الأعلى بالأدنى، ويُقتل الأدنى بالأعلى وبالمساوي

شرط

The texts

الْمُكَافَأَةُ بَيْنَ الْقَاتِل وَالْقَتِيل ٤ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْل الْمُكَافَأَةَ بَيْنَ الْقَاتِل وَالْقَتِيل فِي أَوْصَافٍ اعْتَبَرُوهَا، فَلاَ يُقْتَل الأَْعْلَى بِالأَْدْنَى، وَلَكِنْ يُقْتَل الأَْدْنَى بِالأَْعْلَى، وَبِالْمُسَاوِي (٣) . وَخَالَفَ الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا: لاَ يُشْتَرَطُ فِي الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الْقَاتِل وَالْقَتِيل (٤) . إِلاَّ أَنَّ جُمْهُورَ الْفُقَهَاءِ اخْتَلَفُوا فِي الأَْوْصَافِ الَّتِي اعْتَبَرُوهَا لِلْمُكَافَأَةِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قِصَاصٌ ف ١٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مكافأة» vol. 38 p. 365

From the schools’ own books

Hanafi

ليست شرطًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

شرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

شرط

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 230

(وَ) يُشْتَرَطُ أَيْضًا فِي الْقَاتِلِ (مُكَافَأَةٌ) بِالْهَمْزِ، وَهِيَ مُسَاوَاتُهُ لِلْقَتِيلِ بِأَنْ لَمْ يَفْضُلْهُ بِإِسْلَامٍ أَوْ أَمَانٍ أَوْ حُرِّيَّةٍ أَوْ أَصْلِيَّةٍ أَوْ سِيَادَةٍ، وَيُعْتَبَرُ حَالُ الْجِنَايَةِ وَحِينَئِذٍ (فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ) وَلَوْ زَانِيًا مُحْصَنًا (بِذِمِّيٍّ) لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «أَلَا لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَلَمْ يَصِحَّ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَبَرٌ يُعَارِضُهُ، وَلِأَنَّهُ لَا يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، فَالنَّفْسُ بِذَلِكَ أَوْلَى.

Hanbali

شرط

Its place in«المغني» vol. 9 p. 145

وَهَلْ يُعْتَبَرُ التَّكَافُؤُ بَيْنَ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا: لَا يُعْتَبَرُ، بَلْ يُؤْخَذُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ، وَالْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ، وَالْأَبُ بِالِابْنِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَتْلَ حَدٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، فَلَا تُعْتَبَرُ فِيهِ الْمُكَافَأَةُ، كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ.

Also in the encyclopedia under: «قصاص»

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.