Hanafi
ليست شرطًاIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تُشترط المكافأة بين القاتل والقتيل في وجوب القصاص في النفس؟
اشتراط المكافأة بين القاتل والقتيل في القصاص في النفس ليست شرطًا في القصاص، لا تُشترط المساواة بين القاتل والقتيل في القصاص في النفس
ليست شرطًااشتراط المكافأة بين القاتل والقتيل في القصاص في النفس شرط في القصاص، فلا يُقتل الأعلى بالأدنى، ويُقتل الأدنى بالأعلى وبالمساوي
شرطاشتراط المكافأة بين القاتل والقتيل في القصاص في النفس شرط في القصاص، فلا يُقتل الأعلى بالأدنى، ويُقتل الأدنى بالأعلى وبالمساوي
شرطاشتراط المكافأة بين القاتل والقتيل في القصاص في النفس شرط في القصاص، فلا يُقتل الأعلى بالأدنى، ويُقتل الأدنى بالأعلى وبالمساوي
شرطالْمُكَافَأَةُ بَيْنَ الْقَاتِل وَالْقَتِيل ٤ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْل الْمُكَافَأَةَ بَيْنَ الْقَاتِل وَالْقَتِيل فِي أَوْصَافٍ اعْتَبَرُوهَا، فَلاَ يُقْتَل الأَْعْلَى بِالأَْدْنَى، وَلَكِنْ يُقْتَل الأَْدْنَى بِالأَْعْلَى، وَبِالْمُسَاوِي (٣) . وَخَالَفَ الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا: لاَ يُشْتَرَطُ فِي الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الْقَاتِل وَالْقَتِيل (٤) . إِلاَّ أَنَّ جُمْهُورَ الْفُقَهَاءِ اخْتَلَفُوا فِي الأَْوْصَافِ الَّتِي اعْتَبَرُوهَا لِلْمُكَافَأَةِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قِصَاصٌ ف ١٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مكافأة» vol. 38 p. 365
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 230
(وَ) يُشْتَرَطُ أَيْضًا فِي الْقَاتِلِ (مُكَافَأَةٌ) بِالْهَمْزِ، وَهِيَ مُسَاوَاتُهُ لِلْقَتِيلِ بِأَنْ لَمْ يَفْضُلْهُ بِإِسْلَامٍ أَوْ أَمَانٍ أَوْ حُرِّيَّةٍ أَوْ أَصْلِيَّةٍ أَوْ سِيَادَةٍ، وَيُعْتَبَرُ حَالُ الْجِنَايَةِ وَحِينَئِذٍ (فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ) وَلَوْ زَانِيًا مُحْصَنًا (بِذِمِّيٍّ) لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «أَلَا لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَلَمْ يَصِحَّ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَبَرٌ يُعَارِضُهُ، وَلِأَنَّهُ لَا يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، فَالنَّفْسُ بِذَلِكَ أَوْلَى.
Its place in«المغني» vol. 9 p. 145
وَهَلْ يُعْتَبَرُ التَّكَافُؤُ بَيْنَ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا: لَا يُعْتَبَرُ، بَلْ يُؤْخَذُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ، وَالْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ، وَالْأَبُ بِالِابْنِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَتْلَ حَدٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، فَلَا تُعْتَبَرُ فِيهِ الْمُكَافَأَةُ، كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ.
Also in the encyclopedia under: «قصاص»
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.