الحنفية
حراملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم تسعير السلطان أو نائبه على الناس وإجبارهم على التبايع بما قدّره؟
التسعير، وهو تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرًا وإجبارهم على التبايع به، الأصل فيه الحرمة، ويجوز بشروط معينة
حرامالتسعير، وهو تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرًا وإجبارهم على التبايع به، الأصل فيه الحرمة، ويجوز بشروط معينة
حرامالتسعير، وهو تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرًا وإجبارهم على التبايع به، يحرم على الإمام أو نائبه ولو قاضيًا، في القوت أو غيره
حرامالتسعير، وهو تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرًا وإجبارهم على التبايع به، يحرم، ويُجبرهم على التبايع به
حرامأ - التَّسْعِيرُ: ١٨ - التَّسْعِيرُ هُوَ تَقْدِيرُ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ لِلنَّاسِ سِعْرًا وَإِجْبَارُهُمْ عَلَى التَّبَايُعِ بِمَا قَدَّرَهُ. وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأَْصْل فِي التَّسْعِيرِ هُوَ الْحُرْمَةُ، أَمَّا جَوَازُ التَّسْعِيرِ فَمُقَيَّدٌ عِنْدَهُمْ بِشُرُوطِ مُعَيَّنَةٍ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَسْعِيرٌ ف ٥ وَمَا بَعْدَهَا) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٣ ص ٤٧١
وَيَحْرُمُ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ وَلَوْ قَاضِيًا التَّسْعِيرُ فِي قُوتٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَمَعَ ذَلِكَ يُعْذَرُ مُخَالِفُهُ لِلِاقْتِيَاتِ
موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥١٧
يَحْرُمُ التَّسعِيرُ وَهُوَ تَقدِيرُ السُّلطَانِ لِلناسِ سِعرًا، وَيُجبِرُهُمْ عَلَى التَّبَايُعِ بِهِ،
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.