فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم التسعير

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم تسعير السلطان أو نائبه على الناس وإجبارهم على التبايع بما قدّره؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

التسعير، وهو تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرًا وإجبارهم على التبايع به، الأصل فيه الحرمة، ويجوز بشروط معينة

حرام
المالكية

التسعير، وهو تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرًا وإجبارهم على التبايع به، الأصل فيه الحرمة، ويجوز بشروط معينة

حرام
الشافعية

التسعير، وهو تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرًا وإجبارهم على التبايع به، يحرم على الإمام أو نائبه ولو قاضيًا، في القوت أو غيره

حرام
الحنابلة

التسعير، وهو تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرًا وإجبارهم على التبايع به، يحرم، ويُجبرهم على التبايع به

حرام

نص المسألة

أ - التَّسْعِيرُ: ١٨ - التَّسْعِيرُ هُوَ تَقْدِيرُ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ لِلنَّاسِ سِعْرًا وَإِجْبَارُهُمْ عَلَى التَّبَايُعِ بِمَا قَدَّرَهُ. وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأَْصْل فِي التَّسْعِيرِ هُوَ الْحُرْمَةُ، أَمَّا جَوَازُ التَّسْعِيرِ فَمُقَيَّدٌ عِنْدَهُمْ بِشُرُوطِ مُعَيَّنَةٍ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَسْعِيرٌ ف ٥ وَمَا بَعْدَهَا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ملك» ج ٣٩ ص ٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٣ ص ٤٧١

وَيَحْرُمُ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ وَلَوْ قَاضِيًا التَّسْعِيرُ فِي قُوتٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَمَعَ ذَلِكَ يُعْذَرُ مُخَالِفُهُ لِلِاقْتِيَاتِ

الحنابلة

حرام

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥١٧

يَحْرُمُ التَّسعِيرُ وَهُوَ تَقدِيرُ السُّلطَانِ لِلناسِ سِعرًا، وَيُجبِرُهُمْ عَلَى التَّبَايُعِ بِهِ،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.