الحنفية
جائز بتعويضلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز أخذ الملك الخاص لشق الطرق العامة أو توسعتها عند الحاجة بتعويض عادل؟
أخذ الملك الخاص لشق الطرق العامة أو توسعتها عند حاجة الناس جائز بتعويض عادل، يقدّر التعويض ذوو الخبرة؛ ولا يؤخذ الملك قبل أداء الثمن لصاحبه.
جائز بتعويضأخذ الملك الخاص لشق الطرق العامة أو توسعتها عند حاجة الناس جائز بتعويض عادل، يقدّر التعويض ذوو الخبرة؛ ولا يؤخذ الملك قبل أداء الثمن لصاحبه.
جائز بتعويضأخذ الملك الخاص لشق الطرق العامة أو توسعتها عند حاجة الناس جائز بتعويض عادل، يقدّر التعويض ذوو الخبرة؛ ولا يؤخذ الملك قبل أداء الثمن لصاحبه.
جائز بتعويضأخذ الملك الخاص لشق الطرق العامة أو توسعتها عند حاجة الناس جائز بتعويض عادل، يقدّر التعويض ذوو الخبرة؛ ولا يؤخذ الملك قبل أداء الثمن لصاحبه.
جائز بتعويضوَتَفْصِيل ذَلِكَ فِيمَا يَلِي: ٢١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا ضَاقَ الْمَسْجِدُ بِالنَّاسِ فَيَجُوزُ تَوْسِعَتُهُ عَلَى حِسَابِ الأَْرَاضِي الْمَمْلُوكَةِ مِلْكًا خَاصًّا وَكَذَلِكَ الأَْمْرُ إِذَا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَى شَقِّ طُرُقٍ عَامَّةٍ أَوْ تَوْسِعَتِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَكِنْ لاَ بُدَّ مِنْ تَعْوِيضٍ عَادِلٍ يَقُومُ بِتَقْدِيرِهِ ذَوُو الْخِبْرَةِ. وَقَدْ نَصَّتْ مَجَلَّةُ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ: لَدَى الْحَاجَةِ يُؤْخَذُ مِلْكُ كَائِنٍ مَنْ كَانَ بِالْقِيمَةِ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ وَيُلْحَقُ بِالطَّرِيقِ، لَكِنْ لاَ يُؤْخَذُ مِنْ يَدِهِ مَا لَمْ يُؤَدِّ لَهُ الثَّمَنَ (١) ، وَذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ لَمَّا ضَاقَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ أَخَذُوا أَرَضِينَ بِكُرْهٍ مِنْ أَصْحَابِهَا بِالْقِيمَةِ وَزَادُوا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَبِفِعْل عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي تَوْسِيعِهِ مَسْجِدَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.