فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ الملك الخاص لشق الطرق

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز أخذ الملك الخاص لشق الطرق العامة أو توسعتها عند الحاجة بتعويض عادل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أخذ الملك الخاص لشق الطرق العامة أو توسعتها عند حاجة الناس جائز بتعويض عادل، يقدّر التعويض ذوو الخبرة؛ ولا يؤخذ الملك قبل أداء الثمن لصاحبه.

جائز بتعويض
المالكية

أخذ الملك الخاص لشق الطرق العامة أو توسعتها عند حاجة الناس جائز بتعويض عادل، يقدّر التعويض ذوو الخبرة؛ ولا يؤخذ الملك قبل أداء الثمن لصاحبه.

جائز بتعويض
الشافعية

أخذ الملك الخاص لشق الطرق العامة أو توسعتها عند حاجة الناس جائز بتعويض عادل، يقدّر التعويض ذوو الخبرة؛ ولا يؤخذ الملك قبل أداء الثمن لصاحبه.

جائز بتعويض
الحنابلة

أخذ الملك الخاص لشق الطرق العامة أو توسعتها عند حاجة الناس جائز بتعويض عادل، يقدّر التعويض ذوو الخبرة؛ ولا يؤخذ الملك قبل أداء الثمن لصاحبه.

جائز بتعويض

نص المسألة

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِيمَا يَلِي: ٢١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا ضَاقَ الْمَسْجِدُ بِالنَّاسِ فَيَجُوزُ تَوْسِعَتُهُ عَلَى حِسَابِ الأَْرَاضِي الْمَمْلُوكَةِ مِلْكًا خَاصًّا وَكَذَلِكَ الأَْمْرُ إِذَا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَى شَقِّ طُرُقٍ عَامَّةٍ أَوْ تَوْسِعَتِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَكِنْ لاَ بُدَّ مِنْ تَعْوِيضٍ عَادِلٍ يَقُومُ بِتَقْدِيرِهِ ذَوُو الْخِبْرَةِ. وَقَدْ نَصَّتْ مَجَلَّةُ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ: لَدَى الْحَاجَةِ يُؤْخَذُ مِلْكُ كَائِنٍ مَنْ كَانَ بِالْقِيمَةِ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ وَيُلْحَقُ بِالطَّرِيقِ، لَكِنْ لاَ يُؤْخَذُ مِنْ يَدِهِ مَا لَمْ يُؤَدِّ لَهُ الثَّمَنَ (١) ، وَذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ لَمَّا ضَاقَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ أَخَذُوا أَرَضِينَ بِكُرْهٍ مِنْ أَصْحَابِهَا بِالْقِيمَةِ وَزَادُوا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَبِفِعْل عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي تَوْسِيعِهِ مَسْجِدَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ملك» ج ٣٩ ص ٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز بتعويض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز بتعويض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز بتعويض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز بتعويض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.