فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مماكسة الإمام في الجزية

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُسنّ للإمام أن يماكس غير الفقير في وضع الجزية عند قوة المسلمين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

مماكسة الإمام لغير الفقير في وضع الجزية عند قوة المسلمين مستحبة للإمام حتى تزيد على دينار، إذا أمكن عقدها بأكثر من دينار لم يجز بأقل منه إلا لمصلحة.

سنة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الْمُمَاكَسَةُ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ ٢ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ لِلإِْمَامِ فِي وَضْعِ الْجِزْيَةِ مُمَاكَسَةُ غَيْرِ فَقِيرٍ عِنْدَ قُوَّتِنَا. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (جِزْيَةٌ ف ٤٧) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مماكسة» ج ٣٩ ص ٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

سنة

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ٦٩

(وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ مُمَاكَسَةٌ) أَيْ مُشَاحَّةُ الْكَافِرِ الْعَاقِدِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمُوَكِّلِهِ فِي قَدْرِ الْجِزْيَةِ حَتَّى يَزِيدَ عَلَى دِينَارٍ، بَلْ إذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَعْقِدَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَعْقِدَ بِدُونِهِ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.