الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُسنّ للإمام أن يماكس غير الفقير في وضع الجزية عند قوة المسلمين؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مماكسة الإمام لغير الفقير في وضع الجزية عند قوة المسلمين مستحبة للإمام حتى تزيد على دينار، إذا أمكن عقدها بأكثر من دينار لم يجز بأقل منه إلا لمصلحة.
سنةلم تذكره المصادر
الْمُمَاكَسَةُ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ ٢ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ لِلإِْمَامِ فِي وَضْعِ الْجِزْيَةِ مُمَاكَسَةُ غَيْرِ فَقِيرٍ عِنْدَ قُوَّتِنَا. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (جِزْيَةٌ ف ٤٧) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ٦٩
(وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ مُمَاكَسَةٌ) أَيْ مُشَاحَّةُ الْكَافِرِ الْعَاقِدِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمُوَكِّلِهِ فِي قَدْرِ الْجِزْيَةِ حَتَّى يَزِيدَ عَلَى دِينَارٍ، بَلْ إذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَعْقِدَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَعْقِدَ بِدُونِهِ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.