Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُسنّ للإمام أن يماكس غير الفقير في وضع الجزية عند قوة المسلمين؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
مماكسة الإمام لغير الفقير في وضع الجزية عند قوة المسلمين مستحبة للإمام حتى تزيد على دينار، إذا أمكن عقدها بأكثر من دينار لم يجز بأقل منه إلا لمصلحة.
سنةNot stated in the sources
الْمُمَاكَسَةُ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ ٢ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ لِلإِْمَامِ فِي وَضْعِ الْجِزْيَةِ مُمَاكَسَةُ غَيْرِ فَقِيرٍ عِنْدَ قُوَّتِنَا. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (جِزْيَةٌ ف ٤٧) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مماكسة» vol. 39 p. 50
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«مغني المحتاج» vol. 6 p. 69
(وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ مُمَاكَسَةٌ) أَيْ مُشَاحَّةُ الْكَافِرِ الْعَاقِدِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمُوَكِّلِهِ فِي قَدْرِ الْجِزْيَةِ حَتَّى يَزِيدَ عَلَى دِينَارٍ، بَلْ إذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَعْقِدَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَعْقِدَ بِدُونِهِ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ،
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.