فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حجية المصالح المرسلة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تُعدّ المصالح المرسلة، وهي التي لم يشهد لها أصل معين بالاعتبار ولا بالإلغاء، من أدلة الفقه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

المصالح المرسلة بوصفها دليلًا من أدلة الفقه معتبرة من أدلة الفقه، هي ما لا يشهد له أصل معين من الشريعة بالاعتبار ولا بالإلغاء

معتبرة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الثَّالِثُ: أَنْ لاَ يُعْلَمَ اعْتِبَارُ الشَّارِعِ وَلاَ إِلْغَاؤُهُ: ٧ - وَهُوَ الَّذِي لاَ يَشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ مُعَيَّنٌ مِنْ أُصُول الشَّرِيعَةِ بِالاِعْتِبَارِ وَلاَ بِالإِْلْغَاءِ، وَهُوَ الْمُسَمَّى " بِالْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ " وَقَدِ اعْتَبَرَهُ الْمَالِكِيَّةُ مِنْ أَدِلَّةِ الْفِقْهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مناسبة» ج ٣٩ ص ٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

معتبرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.