الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل لقطة الحرم كلقطة سائر البلاد في الأحكام؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لقطة الحرم في الأحكام ليس لواجد لقطة مكة تملكها، وينشدها أبدًا
لا تُملك، تُنشد أبدًالم تذكره المصادر
مُدَّةُ الإِْنْشَادِ ٤ - مُدَّةُ الإِْنْشَادِ حَوْلٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَالْقَوْل الآْخَرُ عِنْدَهُمْ: يُنْشِدُهَا إِلَى أَنْ يَظُنَّ أَنَّ صَاحِبَهَا لاَ يَطْلُبُهَا، وَلَيْسَ لِلإِْنْشَادِ مُدَّةٌ مُحَدَّدَةٌ (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (لُقْطَةٌ ف ٨) . هَذَا فِي غَيْرِ لُقَطَةِ الْحَرَمِ، أَمَّا لُقَطَةُ الْحَرَمِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ: ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ لُقَطَةَ الْحَرَمِ كَلُقَطَةِ سَائِرِ الْبِلاَدِ فِي الأَْحْكَامِ. وَقَال الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّهُ لَيْسَ لِوَاجِدِ لُقَطَةِ مَكَّةَ تَمَلُّكُهَا، وَيُنْشِدُهَا أَبَدًا (١) . وَالتَّفْصِيل فِي (لُقَطَةٌ ف ١٤) .
واختلفوا في لقطة الحرم واختلفوا في لقطة الحرم. فقال أبو حنيفة ومالك: هي كغيرها من اللقطات في جميع أحكامها. وقال الشافعي: له أخذها ليعرفها ولا يملكها بعد السنة، وعنه قول آخر كمذهبهما. وعن أحمد روايتان، إحداهما: هي كغيرها، والأخرى: وهي المشهورة، أنه لا يحل التقاطها إلا لمن يعرفها أبدا حتى يجد صاحبها فيدفعها إليه ولا يملكها بعد مضى الحول. وقال الوزير: وبهذا نقول وقد تقدم ذكر ذلك.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥١٠
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٥ ص ٤١٢
فِي لُقَطَةِ مَكَّةَ وَحَرَمِهَا وَجْهَانِ. الصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَخْذُهَا لِلتَّمَلُّكِ، وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ لِلْحِفْظِ أَبَدًا. وَالثَّانِي: أَنَّهَا كَلُقَطَةِ سَائِرِ الْبِقَاعِ. قَالَ هَذَا الْقَائِلُ: وَالْمُرَادُ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.