Hanafi
The sources give no view for it here.
هل لقطة الحرم كلقطة سائر البلاد في الأحكام؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
لقطة الحرم في الأحكام ليس لواجد لقطة مكة تملكها، وينشدها أبدًا
لا تُملك، تُنشد أبدًاNot stated in the sources
مُدَّةُ الإِْنْشَادِ ٤ - مُدَّةُ الإِْنْشَادِ حَوْلٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَالْقَوْل الآْخَرُ عِنْدَهُمْ: يُنْشِدُهَا إِلَى أَنْ يَظُنَّ أَنَّ صَاحِبَهَا لاَ يَطْلُبُهَا، وَلَيْسَ لِلإِْنْشَادِ مُدَّةٌ مُحَدَّدَةٌ (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (لُقْطَةٌ ف ٨) . هَذَا فِي غَيْرِ لُقَطَةِ الْحَرَمِ، أَمَّا لُقَطَةُ الْحَرَمِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ: ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ لُقَطَةَ الْحَرَمِ كَلُقَطَةِ سَائِرِ الْبِلاَدِ فِي الأَْحْكَامِ. وَقَال الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّهُ لَيْسَ لِوَاجِدِ لُقَطَةِ مَكَّةَ تَمَلُّكُهَا، وَيُنْشِدُهَا أَبَدًا (١) . وَالتَّفْصِيل فِي (لُقَطَةٌ ف ١٤) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مناشدة» vol. 39 p. 70
واختلفوا في لقطة الحرم واختلفوا في لقطة الحرم. فقال أبو حنيفة ومالك: هي كغيرها من اللقطات في جميع أحكامها. وقال الشافعي: له أخذها ليعرفها ولا يملكها بعد السنة، وعنه قول آخر كمذهبهما. وعن أحمد روايتان، إحداهما: هي كغيرها، والأخرى: وهي المشهورة، أنه لا يحل التقاطها إلا لمن يعرفها أبدا حتى يجد صاحبها فيدفعها إليه ولا يملكها بعد مضى الحول. وقال الوزير: وبهذا نقول وقد تقدم ذكر ذلك.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 510
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 5 p. 412
فِي لُقَطَةِ مَكَّةَ وَحَرَمِهَا وَجْهَانِ. الصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَخْذُهَا لِلتَّمَلُّكِ، وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ لِلْحِفْظِ أَبَدًا. وَالثَّانِي: أَنَّهَا كَلُقَطَةِ سَائِرِ الْبِقَاعِ. قَالَ هَذَا الْقَائِلُ: وَالْمُرَادُ
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.