فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تصرف المرأة في صداقها

في ٢ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل للمرأة أن تتصرف في صداقها كيف شاءت أم تتجهز به للزوج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تصرف المرأة في صداقها لها أن تصنع به ما شاءت، قال أبو يوسف: إن شاءت رمته وجاءت زوجها في قميص

لها التصرف المطلق
المالكية

تصرف المرأة في صداقها عليها أن تتجهز به للزوج بما يشتهيه، قال مالك: تتجهز بما تتجهز به النساء، ولا يُحكم لها بمجيئها في قميص

تتجهز به
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الأَْوَّل: الْمُنَاظَرَةُ الْخَطَابِيَّةُ: ١٤ - وَتَكُونُ الْمُنَاظَرَةُ الْخَطَابِيَّةُ بِالْتِقَاءِ الْمُتَنَاظِرَيْنِ فِي مَجْلِسِ عِلْمٍ، وَكَثِيرًا مَا كَانَ يَحْضُرُ الأُْمَرَاءُ هَذِهِ الْمُنَاظَرَاتِ. وَمِنْ ذَلِكَ الْمُنَاظَرَةُ بَيْنَ الإِْمَامَيْنِ مَالِكٍ وَأَبِي يُوسُفَ صَاحِبِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ بِحُضُورِ هَارُونَ الرَّشِيدِ حَوْل صَدَاقِ الْمَرْأَةِ تَصْنَعُ بِهِ مَا تَشَاءُ. قَال الْقَاضِي عِيَاضٌ: فَلَمَّا تَنَاظَرَ مَالِكٌ وَأَبُو يُوسُفَ فِي صَدَاقِ الْمَرْأَةِ وَقَال أَبُو يُوسُفَ: لَهَا أَنْ تَصْنَعَ بِهِ مَا شَاءَتْ: إِنْ شَاءَتْ رَمَتْ بِهِ وَجَاءَتْهُ فِي قَمِيصٍ، وَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْهُ فِي خَيْطِ الدَّوَّامَةِ، فَقَال مَالِكٌ: لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ خَطَبَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ وَأَصْدَقَهَا مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَجَاءَتْهُ فِي قَمِيصٍ لَمْ يَحْكُمْ لَهَا بِذَلِكَ، وَلَكِنْ يَأْمُرُهَا أَنْ تَتَجَهَّزَ وَتَتَهَيَّأَ لَهُ بِمَا يَشْتَهِيهِ مِمَّا يَتَجَهَّزُ بَهِ النِّسَاءُ، فَقَال هَارُونَ: أَصَبْتَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مناظرة» ج ٣٩ ص ٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لها التصرف المطلق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تتجهز به

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.