فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انتقال أحد الزوجين الذميين إلى دين كفر آخر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم نكاح الزوجين الذميين إذا انتقل أحدهما إلى دين كفر آخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نكاح الزوجين الذميين إذا انتقل أحدهما إلى دين كفر آخر يبقى قائمًا ولا يلتفت إلى الانتقال، لأن الكفر كله ملة واحدة

يبقى النكاح
المالكية

نكاح الزوجين الذميين إذا انتقل أحدهما إلى دين كفر آخر يبقى قائمًا بحسب ما تقتضيه عباراتهم، لتصريحهم بفساد أنكحة الكفار

يبقى النكاح
الشافعية

نكاح الزوجين الذميين إذا انتقل أحدهما إلى دين كفر آخر تنجز الفرقة كالمرتدة إن كان زوجها لا يرى حل المنتقلة، وإلا أقرت، بعد الوطء تتوقف الفرقة على انقضاء العدة دون عودتها إلى دينها

فيه تفصيل
الحنابلة

نكاح الزوجين الذميين إذا انتقل أحدهما إلى دين كفر آخر كالردة فينفسخ قبل الدخول ويتوقف بعده على العدة، لأنه انتقال إلى دين باطل أقر ببطلانه فلا يقر عليه

ينفسخ كالردة

نص المسألة

ب - انْتِقَال أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الذِّمِّيَّيْنِ إِلَى غَيْرِ دِينِ الإِْسْلاَمِ ٥ - إِذَا انْتَقَل أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الذِّمِّيَّيْنِ إِلَى دِينِ كُفْرٍ آخَرَ فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: النَّصْرَانِيَّةُ إِذَا تَهَوَّدَتْ أَوْ عَكْسُهُ لاَ يُلْتَفَتُ إِلَيْهِمْ لأَِنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ وَكَذَا لَوْ تَمَجَّسَتْ زَوْجَةُ النَّصْرَانِيِّ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا كَمَا لَوْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً فِي الاِبْتِدَاءِ؛ وَالْمُرَادُ بِالْمَجُوسِيِّ مَنْ لَيْسَ لَهُ كِتَابٌ سَمَاوِيٌّ فَيَشْمَل الْوَثَنِيَّ وَالدَّهْرِيَّ (١) . وَهَذَا مَا تَقْتَضِيهِ عِبَارَاتُ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ حَيْثُ يُصَرِّحُونَ بِفَسَادِ أَنْكِحَةِ الْكُفَّارِ (٢) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الْمُنْتَقِلَةَ إِنْ كَانَتْ مَنْكُوحَةَ كَافِرٍ لاَ يَرَى حِل الْمُنْتَقِلَةِ فَهِيَ كَالْمُرْتَدَّةِ فَتُتَنَجَّزُ الْفُرْقَةُ قَبْل الْوَطْءِ وَكَذَا بَعْدَهُ إِنْ لَمْ تَعُدْ إِلَى دِينِهَا قَبْل انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ. أَمَّا إِنْ كَانَ الزَّوْجُ الْكَافِرُ يَرَى نِكَاحَهَا فَتُقَرُّ (٣) . وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ إِذَا انْتَقَل أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الذِّمِّيَّيْنِ إِلَى دِينٍ لاَ يُقَرُّ عَلَيْهِ كَالْيَهُودِيِّ يَتَنَصَّرُ أَوِ النَّصْرَانِيِّ يَتَهَوَّدُ؛ أَوْ تَمَجَّسَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْكِتَابِيَّيْنِ فَكَالرَّدَّةِ فَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ قَبْل الدُّخُول وَيَتَوَقَّفُ بَعْدَهُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ؛ لأَِنَّهُ انْتِقَالٌ إِلَى دِينٍ بَاطِلٍ قَدْ أَقَرَّ بِبُطْلاَنِهِ فَلَمْ يُقَرَّ عَلَيْهِ كَالْمُرْتَدِّ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «منتقل» ج ٣٩ ص ٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يبقى النكاح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يبقى النكاح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

فيه تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ينفسخ كالردة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.