Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

انتقال أحد الزوجين الذميين إلى دين كفر آخر

In 1 comparative book4 schools

ما حكم نكاح الزوجين الذميين إذا انتقل أحدهما إلى دين كفر آخر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نكاح الزوجين الذميين إذا انتقل أحدهما إلى دين كفر آخر يبقى قائمًا ولا يلتفت إلى الانتقال، لأن الكفر كله ملة واحدة

يبقى النكاح
Maliki

نكاح الزوجين الذميين إذا انتقل أحدهما إلى دين كفر آخر يبقى قائمًا بحسب ما تقتضيه عباراتهم، لتصريحهم بفساد أنكحة الكفار

يبقى النكاح
Shafi'i

نكاح الزوجين الذميين إذا انتقل أحدهما إلى دين كفر آخر تنجز الفرقة كالمرتدة إن كان زوجها لا يرى حل المنتقلة، وإلا أقرت، بعد الوطء تتوقف الفرقة على انقضاء العدة دون عودتها إلى دينها

فيه تفصيل
Hanbali

نكاح الزوجين الذميين إذا انتقل أحدهما إلى دين كفر آخر كالردة فينفسخ قبل الدخول ويتوقف بعده على العدة، لأنه انتقال إلى دين باطل أقر ببطلانه فلا يقر عليه

ينفسخ كالردة

The texts

ب - انْتِقَال أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الذِّمِّيَّيْنِ إِلَى غَيْرِ دِينِ الإِْسْلاَمِ ٥ - إِذَا انْتَقَل أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الذِّمِّيَّيْنِ إِلَى دِينِ كُفْرٍ آخَرَ فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: النَّصْرَانِيَّةُ إِذَا تَهَوَّدَتْ أَوْ عَكْسُهُ لاَ يُلْتَفَتُ إِلَيْهِمْ لأَِنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ وَكَذَا لَوْ تَمَجَّسَتْ زَوْجَةُ النَّصْرَانِيِّ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا كَمَا لَوْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً فِي الاِبْتِدَاءِ؛ وَالْمُرَادُ بِالْمَجُوسِيِّ مَنْ لَيْسَ لَهُ كِتَابٌ سَمَاوِيٌّ فَيَشْمَل الْوَثَنِيَّ وَالدَّهْرِيَّ (١) . وَهَذَا مَا تَقْتَضِيهِ عِبَارَاتُ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ حَيْثُ يُصَرِّحُونَ بِفَسَادِ أَنْكِحَةِ الْكُفَّارِ (٢) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الْمُنْتَقِلَةَ إِنْ كَانَتْ مَنْكُوحَةَ كَافِرٍ لاَ يَرَى حِل الْمُنْتَقِلَةِ فَهِيَ كَالْمُرْتَدَّةِ فَتُتَنَجَّزُ الْفُرْقَةُ قَبْل الْوَطْءِ وَكَذَا بَعْدَهُ إِنْ لَمْ تَعُدْ إِلَى دِينِهَا قَبْل انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ. أَمَّا إِنْ كَانَ الزَّوْجُ الْكَافِرُ يَرَى نِكَاحَهَا فَتُقَرُّ (٣) . وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ إِذَا انْتَقَل أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الذِّمِّيَّيْنِ إِلَى دِينٍ لاَ يُقَرُّ عَلَيْهِ كَالْيَهُودِيِّ يَتَنَصَّرُ أَوِ النَّصْرَانِيِّ يَتَهَوَّدُ؛ أَوْ تَمَجَّسَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْكِتَابِيَّيْنِ فَكَالرَّدَّةِ فَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ قَبْل الدُّخُول وَيَتَوَقَّفُ بَعْدَهُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ؛ لأَِنَّهُ انْتِقَالٌ إِلَى دِينٍ بَاطِلٍ قَدْ أَقَرَّ بِبُطْلاَنِهِ فَلَمْ يُقَرَّ عَلَيْهِ كَالْمُرْتَدِّ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «منتقل» vol. 39 p. 96

From the schools’ own books

Hanafi

يبقى النكاح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يبقى النكاح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

فيه تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

ينفسخ كالردة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.