فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غسل ما بقي من اليد المقطوعة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب غسل ما بقي من محل الفرض في الوضوء إذا قُطعت اليد من دون المرفق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

غسل ما بقي من محل الفرض في الوضوء إذا قُطعت اليد من دون المرفق واجب، يجب غسل ما بقي من محل الفرض

واجب
المالكية

غسل ما بقي من محل الفرض في الوضوء إذا قُطعت اليد من دون المرفق واجب، يجب غسل ما بقي من محل الفرض

واجب
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

غسل ما بقي من محل الفرض في الوضوء إذا قُطعت اليد من دون المرفق واجب، يجب غسل ما بقي من محل الفرض

واجب

نص المسألة

ج - غَسْل الْمَنْكِبِ عِنْدَ قَطْعِ الْيَدِ مِنَ الْمِرْفَقِ ٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ غَسْل الْمَنْكِبِ فِي الْوُضُوءِ عِنْدَ قَطْعِ الْيَدِ مِنَ الْمِرْفَقِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْمِرْفَقِ شَيْءٌ سَقَطَ الْغُسْل لِعَدَمِ مَحَلِّهِ وَإِنْ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ دُونِ الْمِرْفَقِ وَجَبَ غَسْل مَا بَقِيَ مِنْ مَحَل الْفَرْضِ (٢) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ: أَنَّ مَنْ قُطِعَ مِنْ مَنْكِبَيْهِ نُدِبَ غَسْل مَحَل الْقَطْعِ بِالْمَاءِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «منكب» ج ٣٩ ص ١٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.