الحنفية
واجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب غسل ما بقي من محل الفرض في الوضوء إذا قُطعت اليد من دون المرفق؟
غسل ما بقي من محل الفرض في الوضوء إذا قُطعت اليد من دون المرفق واجب، يجب غسل ما بقي من محل الفرض
واجبغسل ما بقي من محل الفرض في الوضوء إذا قُطعت اليد من دون المرفق واجب، يجب غسل ما بقي من محل الفرض
واجبلم تذكره المصادر
غسل ما بقي من محل الفرض في الوضوء إذا قُطعت اليد من دون المرفق واجب، يجب غسل ما بقي من محل الفرض
واجبج - غَسْل الْمَنْكِبِ عِنْدَ قَطْعِ الْيَدِ مِنَ الْمِرْفَقِ ٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ غَسْل الْمَنْكِبِ فِي الْوُضُوءِ عِنْدَ قَطْعِ الْيَدِ مِنَ الْمِرْفَقِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْمِرْفَقِ شَيْءٌ سَقَطَ الْغُسْل لِعَدَمِ مَحَلِّهِ وَإِنْ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ دُونِ الْمِرْفَقِ وَجَبَ غَسْل مَا بَقِيَ مِنْ مَحَل الْفَرْضِ (٢) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ: أَنَّ مَنْ قُطِعَ مِنْ مَنْكِبَيْهِ نُدِبَ غَسْل مَحَل الْقَطْعِ بِالْمَاءِ (٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.