فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الغسل عند قطع اليد من المرفق

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب غسل المنكب في الوضوء إذا قُطعت اليد من المرفق ولم يبق منه شيء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

غسل المنكب في الوضوء إذا قُطعت اليد من المرفق ولم يبق منه شيء ساقط، لعدم محل الغسل

يسقط
المالكية

غسل المنكب في الوضوء إذا قُطعت اليد من المرفق ولم يبق منه شيء ساقط، لعدم محل الغسل

يسقط
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

غسل المنكب في الوضوء إذا قُطعت اليد من المرفق ولم يبق منه شيء ساقط، لعدم محل الغسل

يسقط

نص المسألة

ج - غَسْل الْمَنْكِبِ عِنْدَ قَطْعِ الْيَدِ مِنَ الْمِرْفَقِ ٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ غَسْل الْمَنْكِبِ فِي الْوُضُوءِ عِنْدَ قَطْعِ الْيَدِ مِنَ الْمِرْفَقِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْمِرْفَقِ شَيْءٌ سَقَطَ الْغُسْل لِعَدَمِ مَحَلِّهِ وَإِنْ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ دُونِ الْمِرْفَقِ وَجَبَ غَسْل مَا بَقِيَ مِنْ مَحَل الْفَرْضِ (٢) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ: أَنَّ مَنْ قُطِعَ مِنْ مَنْكِبَيْهِ نُدِبَ غَسْل مَحَل الْقَطْعِ بِالْمَاءِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «منكب» ج ٣٩ ص ١٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يسقط

موضعها في«الشرح الكبير» ص ٨٧

إمَّا غَسْلُ الْيَدَيْنِ أَوْ غَسْلُ بَقِيَّةِ (مِعْصَمٍ إنْ قُطِعَ) الْمِعْصَمُ وَهُوَ فِي الْأَصْلِ مَوْضِعُ السِّوَارِ وَمُرَادُهُ بِهِ الْيَدُ إلَى الْمِرْفَقِ وَلَا مَفْهُومَ لِمِعْصَمٍ وَلَا لِقَطْعٍ بَلْ كُلُّ عُضْوٍ سَقَطَ بَعْضُهُ يَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِبَاقِيهِ غَسْلًا وَمَسْحًا (كَكَفٍّ) خُلِقَتْ (بِمَنْكِبٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْكَافِ مَجْمَعُ الْعَضُدِ وَالْكَتِفِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَدٌ سِوَاهَا فَيَجِبُ غَسْلُهَا،

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.