الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
إجابة المدعو إلى وليمة فيها منكر لا تُباح له الإجابة إن كان امتناعه يمنعهم من فسقهم، لأن امتناعه نهي عن المنكر، فيجب عليه ألا يجيب
لا تجب الإجابة المالكية
إجابة المدعو إلى وليمة فيها منكر تسقط الإجابة بوجود المنكر إلا مع غلبة ظن إزالته
لا تجب الإجابة الشافعية
إجابة المدعو إلى وليمة فيها منكر تسقط الإجابة بوجود المنكر إلا مع غلبة ظن إزالته
لا تجب الإجابة الحنابلة
إجابة المدعو إلى وليمة فيها منكر تسقط الإجابة بوجود المنكر إلا مع غلبة ظن إزالته
لا تجب الإجابة
نص المسألة
وُجُودُ الْمُنْكَرِ فِي الْوَلِيمَةِ ١٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ وُجُودَ الْمُنْكَرِ فِي الْوَلِيمَةِ يُبِيحُ عَدَمَ إِجَابَةِ الْمَدْعُوِّ إِلَيْهَا إِلاَّ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَسْتَطِيعُ إِزَالَةَ هَذَا الْمُنْكَرِ وَذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَلِيمَةٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «منكر» ج ٣٩ ص ١٢٦
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٥ ص ٣٤٣
رَجُلٌ اتَّخَذَ ضِيَافَةً لِلْقَرَابَةِ أَوْ وَلِيمَةً أَوْ اتَّخَذَ مَجْلِسًا لِأَهْلِ الْفَسَادِ فَدَعَا رَجُلًا صَالِحًا إلَى الْوَلِيمَةِ قَالُوا إنْ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ بِحَالٍ لَوْ امْتَنَعَ عَنْ الْإِجَابَةِ مَنَعَهُمْ عَنْ فِسْقِهِمْ لَا تُبَاحُ لَهُ الْإِجَابَةُ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُجِيبَ؛ لِأَنَّهُ نَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.