فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المنكر في الوليمة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُسقط وجودُ المنكر في الوليمة وجوبَ إجابة المدعو إليها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إجابة المدعو إلى وليمة فيها منكر لا تُباح له الإجابة إن كان امتناعه يمنعهم من فسقهم، لأن امتناعه نهي عن المنكر، فيجب عليه ألا يجيب

لا تجب الإجابة
المالكية

إجابة المدعو إلى وليمة فيها منكر تسقط الإجابة بوجود المنكر إلا مع غلبة ظن إزالته

لا تجب الإجابة
الشافعية

إجابة المدعو إلى وليمة فيها منكر تسقط الإجابة بوجود المنكر إلا مع غلبة ظن إزالته

لا تجب الإجابة
الحنابلة

إجابة المدعو إلى وليمة فيها منكر تسقط الإجابة بوجود المنكر إلا مع غلبة ظن إزالته

لا تجب الإجابة

نص المسألة

وُجُودُ الْمُنْكَرِ فِي الْوَلِيمَةِ ١٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ وُجُودَ الْمُنْكَرِ فِي الْوَلِيمَةِ يُبِيحُ عَدَمَ إِجَابَةِ الْمَدْعُوِّ إِلَيْهَا إِلاَّ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَسْتَطِيعُ إِزَالَةَ هَذَا الْمُنْكَرِ وَذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَلِيمَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «منكر» ج ٣٩ ص ١٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجب الإجابة

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٥ ص ٣٤٣

رَجُلٌ اتَّخَذَ ضِيَافَةً لِلْقَرَابَةِ أَوْ وَلِيمَةً أَوْ اتَّخَذَ مَجْلِسًا لِأَهْلِ الْفَسَادِ فَدَعَا رَجُلًا صَالِحًا إلَى الْوَلِيمَةِ قَالُوا إنْ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ بِحَالٍ لَوْ امْتَنَعَ عَنْ الْإِجَابَةِ مَنَعَهُمْ عَنْ فِسْقِهِمْ لَا تُبَاحُ لَهُ الْإِجَابَةُ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُجِيبَ؛ لِأَنَّهُ نَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ،

المالكية

لا تجب الإجابة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تجب الإجابة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تجب الإجابة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.