Hanafi
إجابة المدعو إلى وليمة فيها منكر لا تُباح له الإجابة إن كان امتناعه يمنعهم من فسقهم، لأن امتناعه نهي عن المنكر، فيجب عليه ألا يجيب
لا تجب الإجابة Maliki
إجابة المدعو إلى وليمة فيها منكر تسقط الإجابة بوجود المنكر إلا مع غلبة ظن إزالته
لا تجب الإجابة Shafi'i
إجابة المدعو إلى وليمة فيها منكر تسقط الإجابة بوجود المنكر إلا مع غلبة ظن إزالته
لا تجب الإجابة Hanbali
إجابة المدعو إلى وليمة فيها منكر تسقط الإجابة بوجود المنكر إلا مع غلبة ظن إزالته
لا تجب الإجابة
The texts
وُجُودُ الْمُنْكَرِ فِي الْوَلِيمَةِ ١٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ وُجُودَ الْمُنْكَرِ فِي الْوَلِيمَةِ يُبِيحُ عَدَمَ إِجَابَةِ الْمَدْعُوِّ إِلَيْهَا إِلاَّ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَسْتَطِيعُ إِزَالَةَ هَذَا الْمُنْكَرِ وَذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَلِيمَةٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «منكر» vol. 39 p. 126
From the schools’ own books
Its place in«الفتاوى الهندية» vol. 5 p. 343
رَجُلٌ اتَّخَذَ ضِيَافَةً لِلْقَرَابَةِ أَوْ وَلِيمَةً أَوْ اتَّخَذَ مَجْلِسًا لِأَهْلِ الْفَسَادِ فَدَعَا رَجُلًا صَالِحًا إلَى الْوَلِيمَةِ قَالُوا إنْ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ بِحَالٍ لَوْ امْتَنَعَ عَنْ الْإِجَابَةِ مَنَعَهُمْ عَنْ فِسْقِهِمْ لَا تُبَاحُ لَهُ الْإِجَابَةُ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُجِيبَ؛ لِأَنَّهُ نَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.