فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضابط ما يصح تسميته مهرًا

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

ما الضابط فيما تصح تسميته مهرًا في عقد النكاح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما تصح تسميته مهرًا ما كان مالًا متقومًا عند الناس

المال المتقوم
المالكية

ما تصح تسميته مهرًا كل ما جاز ثمنًا أو مثمنًا أو أجرة، بشرط أن يكون متمولًا طاهرًا منتفعًا به مقدورًا على تسليمه معلومًا

ما صح ثمنًا
الشافعية

ما تصح تسميته مهرًا كل ما صح عوضًا عينًا أو دينًا أو منفعة، قليلًا كان أو كثيرًا ما لم ينته في القلة إلى حد لا يتمول

ما صح عوضًا
الحنابلة

ما تصح تسميته مهرًا كل ما جاز ثمنًا في البيع أو أجرة في الإجارة، عينًا أو دينًا، حالًّا أو مؤجلًا، قليلًا أو كثيرًا، ومنافع الحر والعبد وغيرهما

ما جاز ثمنًا

نص المسألة

مَا يَصِحُّ تَسْمِيَتُهُ مَهْرًا ٩ - الأَْصْل عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) أَنَّ كُل مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا أَوْ مُثَمَّنًا أَوْ أُجْرَةً جَازَ جَعْلُهُ صَدَاقًا. قَال الدَّرْدِيرُ: يُشْتَرَطُ فِي الْمَهْرِ شُرُوطُ الثَّمَنِ مِنْ كَوْنِهِ مُتَمَوَّلاً طَاهِرًا مُنْتَفَعًا بِهِ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ مَعْلُومًا (١) . وَقَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: كُل مَا صَحَّ كَوْنُهُ عِوَضًا مُعَوِّضًا عَيْنًا أَوْ دَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً كَثِيرًا أَوْ قَلِيلاً - مَا لَمْ يَنْتَهِ فِي الْقِلَّةِ إِلَى حَدٍّ لاَ يُتَمَوَّل - صَحَّ كَوْنُهُ صَدَاقًا؛ وَمَا لاَ فَلاَ (٢) . وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: كُل مَا جَازَ ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ أَوْ أُجْرَةً فِي الإِْجَارَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ وَالْحَال وَالْمُؤَجَّل وَالْقَلِيل وَالْكَثِيرِ؛ وَمَنَافِعِ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَغَيْرِهِمَا جَازَ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا (٣) . وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الْمَهْرَ مَا يَكُونُ مَالاً مُتَقَوِّمًا عِنْدَ النَّاسِ فَإِذَا سَمَّيَا مَا هُوَ مَالٌ يَصِحُّ التَّسْمِيَةُ وَمَا لاَ فَلاَ. وَقَالُوا: التَّسْمِيَةُ لاَ تَصِحُّ مَعَ الْجَهَالَةِ الْفَاحِشَةِ وَتَصِحُّ مَعَ الْجَهَالَةِ الْمُسْتَدْرَكَةِ (٤) . وَقَدْ نَشَأَ عَنِ اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ فِي مَدْلُول الْمَال - كَمَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (مَالٌ ف ٢) - اخْتِلاَفُهُمْ فِي بَعْضِ مَا تَصِحُّ تَسْمِيَتُهُ مَهْرًا نَذْكُرُهَا فِيمَا يَأْتِي:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مهر» ج ٣٩ ص ١٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

المال المتقوم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ما صح ثمنًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ما صح عوضًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ما جاز ثمنًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.