Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضابط ما يصح تسميته مهرًا

In 2 comparative books4 schools

ما الضابط فيما تصح تسميته مهرًا في عقد النكاح؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ما تصح تسميته مهرًا ما كان مالًا متقومًا عند الناس

المال المتقوم
Maliki

ما تصح تسميته مهرًا كل ما جاز ثمنًا أو مثمنًا أو أجرة، بشرط أن يكون متمولًا طاهرًا منتفعًا به مقدورًا على تسليمه معلومًا

ما صح ثمنًا
Shafi'i

ما تصح تسميته مهرًا كل ما صح عوضًا عينًا أو دينًا أو منفعة، قليلًا كان أو كثيرًا ما لم ينته في القلة إلى حد لا يتمول

ما صح عوضًا
Hanbali

ما تصح تسميته مهرًا كل ما جاز ثمنًا في البيع أو أجرة في الإجارة، عينًا أو دينًا، حالًّا أو مؤجلًا، قليلًا أو كثيرًا، ومنافع الحر والعبد وغيرهما

ما جاز ثمنًا

The texts

مَا يَصِحُّ تَسْمِيَتُهُ مَهْرًا ٩ - الأَْصْل عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) أَنَّ كُل مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا أَوْ مُثَمَّنًا أَوْ أُجْرَةً جَازَ جَعْلُهُ صَدَاقًا. قَال الدَّرْدِيرُ: يُشْتَرَطُ فِي الْمَهْرِ شُرُوطُ الثَّمَنِ مِنْ كَوْنِهِ مُتَمَوَّلاً طَاهِرًا مُنْتَفَعًا بِهِ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ مَعْلُومًا (١) . وَقَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: كُل مَا صَحَّ كَوْنُهُ عِوَضًا مُعَوِّضًا عَيْنًا أَوْ دَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً كَثِيرًا أَوْ قَلِيلاً - مَا لَمْ يَنْتَهِ فِي الْقِلَّةِ إِلَى حَدٍّ لاَ يُتَمَوَّل - صَحَّ كَوْنُهُ صَدَاقًا؛ وَمَا لاَ فَلاَ (٢) . وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: كُل مَا جَازَ ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ أَوْ أُجْرَةً فِي الإِْجَارَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ وَالْحَال وَالْمُؤَجَّل وَالْقَلِيل وَالْكَثِيرِ؛ وَمَنَافِعِ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَغَيْرِهِمَا جَازَ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا (٣) . وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الْمَهْرَ مَا يَكُونُ مَالاً مُتَقَوِّمًا عِنْدَ النَّاسِ فَإِذَا سَمَّيَا مَا هُوَ مَالٌ يَصِحُّ التَّسْمِيَةُ وَمَا لاَ فَلاَ. وَقَالُوا: التَّسْمِيَةُ لاَ تَصِحُّ مَعَ الْجَهَالَةِ الْفَاحِشَةِ وَتَصِحُّ مَعَ الْجَهَالَةِ الْمُسْتَدْرَكَةِ (٤) . وَقَدْ نَشَأَ عَنِ اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ فِي مَدْلُول الْمَال - كَمَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (مَالٌ ف ٢) - اخْتِلاَفُهُمْ فِي بَعْضِ مَا تَصِحُّ تَسْمِيَتُهُ مَهْرًا نَذْكُرُهَا فِيمَا يَأْتِي:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مهر» vol. 39 p. 155

From the schools’ own books

Hanafi

المال المتقوم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

ما صح ثمنًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

ما صح عوضًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

ما جاز ثمنًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.