فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

منع المرأة نفسها عند تبعيض المهر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل للمرأة أن تمنع نفسها من الزوج إذا كان بعض مهرها حالًّا وبعضه مؤجلًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

منع المرأة نفسها إذا كان بعض المهر حالًّا وبعضه مؤجلًا ليس لها أن تمنع نفسها، عند أبي حنيفة ومحمد: الزوج لم يرضَ بإسقاط حقه؛ وعند أبي يوسف: لم يرضَ بتأخير حقه في الاستمتاع لما عجّل البعض.

لا تمنع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

منع المرأة نفسها إذا كان بعض المهر حالًّا وبعضه مؤجلًا لها منع نفسها لقبض الحال دون المؤجل، يصح إذا كان قدر الحال معلومًا وأجل المؤجل معلومًا؛ ولو حلّ المؤجل لم يكن لها المنع لأجله.

تمنع للحال فقط
الحنابلة

منع المرأة نفسها إذا كان بعض المهر حالًّا وبعضه مؤجلًا لها منع نفسها قبل قبض العاجل دون الآجل

تمنع للعاجل فقط

نص المسألة

٢٨ - وَلَوْ كَانَ بَعْضُ الْمَهْرِ حَالًّا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلاً مَعْلُومًا؛ فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ بِالاِتِّفَاقِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا؛ أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ فَلأَِنَّ الزَّوْجَ مَا رَضِيَ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ؛ وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَلأَِنَّهُ لَمَّا عَجَّل الْبَعْضَ لَمْ يَرْضَ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ فِي الاِسْتِمْتَاعِ (١) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ نَكَحَ بِنَقْدٍ وَآجِلٍ؛ فَإِنْ دَفَعَ النَّقْدَ كَانَ لَهُ الْبِنَاءُ؛ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَلَوَّمَ لَهُ الإِْمَامُ وَضَرَبَ لَهُ أَجَلاً بَعْدَ أَجَلٍ؛ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا (٢) . وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ بَعْضُ صَدَاقِهَا حَالًّا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلاً فَيَصِحُّ إِذَا كَانَ قَدْرُ الْحَال مِنْهُ مَعْلُومًا وَأَجَل الْمُؤَجَّل مَعْلُومًا؛ وَلَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا لِقَبْضِ الْحَال؛ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا لِقَبْضِ الْمُؤَجَّل؛ فَيَكُونُ حُكْمُ الْحَال مِنْهُ كَحُكْمِهِ لَوْ كَانَ جَمِيعُهُ حَالًّا؛ وَحُكْمُ الْمُؤَجَّل مِنْهُ كَحُكْمِهِ لَوْ كَانَ جَمِيعُهُ مُؤَجَّلاً؛ فَلَوْ تَرَاخَى التَّسْلِيمُ حَتَّى حَل الْمُؤَجَّل كَانَ لَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا عَلَى قَبْضِ الْمُعَجَّل دُونَ مَا حَل مِنَ الْمُؤَجَّل (٣) . وَبِهَذَا يَقُول الْحَنَابِلَةُ؛ فَقَدْ قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ حَالًّا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلاً فَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا قَبْل قَبْضِ الْعَاجِل دُونَ الآْجِل (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مهر» ج ٣٩ ص ١٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تمنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تمنع للحال فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تمنع للعاجل فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.