Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

منع المرأة نفسها عند تبعيض المهر

In 1 comparative book3 schools

هل للمرأة أن تمنع نفسها من الزوج إذا كان بعض مهرها حالًّا وبعضه مؤجلًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

منع المرأة نفسها إذا كان بعض المهر حالًّا وبعضه مؤجلًا ليس لها أن تمنع نفسها، عند أبي حنيفة ومحمد: الزوج لم يرضَ بإسقاط حقه؛ وعند أبي يوسف: لم يرضَ بتأخير حقه في الاستمتاع لما عجّل البعض.

لا تمنع
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

منع المرأة نفسها إذا كان بعض المهر حالًّا وبعضه مؤجلًا لها منع نفسها لقبض الحال دون المؤجل، يصح إذا كان قدر الحال معلومًا وأجل المؤجل معلومًا؛ ولو حلّ المؤجل لم يكن لها المنع لأجله.

تمنع للحال فقط
Hanbali

منع المرأة نفسها إذا كان بعض المهر حالًّا وبعضه مؤجلًا لها منع نفسها قبل قبض العاجل دون الآجل

تمنع للعاجل فقط

The texts

٢٨ - وَلَوْ كَانَ بَعْضُ الْمَهْرِ حَالًّا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلاً مَعْلُومًا؛ فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ بِالاِتِّفَاقِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا؛ أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ فَلأَِنَّ الزَّوْجَ مَا رَضِيَ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ؛ وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَلأَِنَّهُ لَمَّا عَجَّل الْبَعْضَ لَمْ يَرْضَ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ فِي الاِسْتِمْتَاعِ (١) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ نَكَحَ بِنَقْدٍ وَآجِلٍ؛ فَإِنْ دَفَعَ النَّقْدَ كَانَ لَهُ الْبِنَاءُ؛ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَلَوَّمَ لَهُ الإِْمَامُ وَضَرَبَ لَهُ أَجَلاً بَعْدَ أَجَلٍ؛ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا (٢) . وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ بَعْضُ صَدَاقِهَا حَالًّا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلاً فَيَصِحُّ إِذَا كَانَ قَدْرُ الْحَال مِنْهُ مَعْلُومًا وَأَجَل الْمُؤَجَّل مَعْلُومًا؛ وَلَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا لِقَبْضِ الْحَال؛ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا لِقَبْضِ الْمُؤَجَّل؛ فَيَكُونُ حُكْمُ الْحَال مِنْهُ كَحُكْمِهِ لَوْ كَانَ جَمِيعُهُ حَالًّا؛ وَحُكْمُ الْمُؤَجَّل مِنْهُ كَحُكْمِهِ لَوْ كَانَ جَمِيعُهُ مُؤَجَّلاً؛ فَلَوْ تَرَاخَى التَّسْلِيمُ حَتَّى حَل الْمُؤَجَّل كَانَ لَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا عَلَى قَبْضِ الْمُعَجَّل دُونَ مَا حَل مِنَ الْمُؤَجَّل (٣) . وَبِهَذَا يَقُول الْحَنَابِلَةُ؛ فَقَدْ قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ حَالًّا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلاً فَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا قَبْل قَبْضِ الْعَاجِل دُونَ الآْجِل (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مهر» vol. 39 p. 171

From the schools’ own books

Hanafi

لا تمنع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

تمنع للحال فقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تمنع للعاجل فقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.