فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موت أحد الزوجين قبل الدخول

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يتأكد المهر المسمى بموت أحد الزوجين قبل الدخول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المهر المسمى بموت أحد الزوجين قبل الدخول يتأكد كاملًا ولا يسقط منه شيء، لأن المهر وجب بالعقد والموت لا يفسخه بل ينهيه، فصار دينًا لا يسقطه الموت

يتأكد
المالكية

المهر المسمى بموت أحد الزوجين قبل الدخول يتأكد كاملًا ولا يسقط منه شيء، لأن المهر وجب بالعقد والموت لا يفسخه بل ينهيه، فصار دينًا لا يسقطه الموت

يتأكد
الشافعية

المهر المسمى بموت أحد الزوجين قبل الدخول يتأكد كاملًا ولا يسقط منه شيء، لأن المهر وجب بالعقد والموت لا يفسخه بل ينهيه، فصار دينًا لا يسقطه الموت

يتأكد
الحنابلة

المهر المسمى بموت أحد الزوجين قبل الدخول يتقرر به المهر كاملًا، سواء مات حتف أنفه أو قتل نفسه أو قتل غيره

يتقرر

نص المسألة

ب - الْمَوْتُ: ٣١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ إِذَا مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ قَبْل الدُّخُول فِي نِكَاحٍ فِيهِ تَسْمِيَةُ مَهْرٍ أَنَّهُ يَتَأَكَّدُ الْمُسَمَّى؛ سَوَاءٌ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً؛ لأَِنَّ الْمَهْرَ كَانَ وَاجِبًا بِالْعَقْدِ؛ وَالْعَقْدُ لَمْ يَنْفَسِخْ بِالْمَوْتِ؛ بَل انْتَهَى نِهَايَتَهُ؛ لأَِنَّهُ عَقْدٌ لِلْعُمْرِ؛ فَتَنْتَهِي نِهَايَتُهُ عِنْدَ انْتِهَاءِ الْعُمْرِ؛ وَإِذَا انْتَهَى يَتَأَكَّدُ فِيمَا مَضَى وَيَتَقَرَّرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّوْمِ يَتَقَرَّرُ بِمَجِيءِ اللَّيْل فَيَتَقَرَّرُ الْوَاجِبُ؛ وَلأَِنَّ كُل الْمَهْرِ لَمَّا وَجَبَ بِنَفْسِ الْعَقْدِ فَصَارَ دَيْنًا عَلَيْهِ - وَالْمَوْتُ لَمْ يَعْرِفْ مُسْقِطًا لِلدَّيْنِ فِي أُصُول الشَّرْعِ - فَلاَ يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْهُ بِالْمَوْتِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ (٢) . وَإِذَا تَأَكَّدَ الْمَهْرُ لَمْ يَسْقُطْ مِنْهُ شَيْءٌ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مهر» ج ٣٩ ص ١٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يتأكد

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ٢٩١

الدُّخُولُ وَالْخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ وَمَوْتُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، سَوَاءٌ كَانَ مُسَمًّى أَوْ مَهْرَ الْمِثْلِ حَتَّى لَا يَسْقُطَ شَيْءٌ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا بِالْإِبْرَاءِ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ، أَمَّا التَّأَكُّدُ بِالدُّخُولِ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ الْمَهْرَ قَدْ وَجَبَ بِالْعَقْدِ وَصَارَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، وَالدُّخُولُ لَا يُسْقِطُهُ؛

المالكية

يتأكد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يتأكد

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٣٦٣

فَرْعٌ: لَوْ قَتَلَتْ الْحُرَّةُ زَوْجَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ هَلْ يَسْتَقِرُّ مَهْرُهَا أَوْ يَسْقُطُ؟ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ شُرَّاحِ مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ السُّقُوطُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ، وَاعْتَمَدَهُ شَيْخِي، وَتَوْجِيهُهُ رُبَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِ قَتْلِ الْأَمَةِ وَمِنْ فَسْخِ الْحُرَّةِ بِعَيْبِ زَوْجِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الْبَابِ الْآتِي أَنَّ مَوْتَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يُقَرِّرُ الْمَهْرَ كَمَا اُسْتُثْنِيَ مِنْهُ قَتْلُ الْأَمَةِ.

الحنابلة

يتقرر

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٣ ص ٦٥

الثالث: موت أحد الزوجين قبل الدخول يقرر الصداق، سواء مات حتف أنفه، أو قتل نفسه، أو قتل غيره، لما روى معقل بن سنان، «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قضى في بروع بنت واشق، وكان زوجها مات ولم يدخل بها، ولم يفرض لها صداقا، فجعل لها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط» .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.