Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

موت أحد الزوجين قبل الدخول

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يتأكد المهر المسمى بموت أحد الزوجين قبل الدخول؟

Each school’s answer

Hanafi

المهر المسمى بموت أحد الزوجين قبل الدخول يتأكد كاملًا ولا يسقط منه شيء، لأن المهر وجب بالعقد والموت لا يفسخه بل ينهيه، فصار دينًا لا يسقطه الموت

يتأكد
Maliki

المهر المسمى بموت أحد الزوجين قبل الدخول يتأكد كاملًا ولا يسقط منه شيء، لأن المهر وجب بالعقد والموت لا يفسخه بل ينهيه، فصار دينًا لا يسقطه الموت

يتأكد
Shafi'i

المهر المسمى بموت أحد الزوجين قبل الدخول يتأكد كاملًا ولا يسقط منه شيء، لأن المهر وجب بالعقد والموت لا يفسخه بل ينهيه، فصار دينًا لا يسقطه الموت

يتأكد
Hanbali

المهر المسمى بموت أحد الزوجين قبل الدخول يتقرر به المهر كاملًا، سواء مات حتف أنفه أو قتل نفسه أو قتل غيره

يتقرر

The texts

ب - الْمَوْتُ: ٣١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ إِذَا مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ قَبْل الدُّخُول فِي نِكَاحٍ فِيهِ تَسْمِيَةُ مَهْرٍ أَنَّهُ يَتَأَكَّدُ الْمُسَمَّى؛ سَوَاءٌ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً؛ لأَِنَّ الْمَهْرَ كَانَ وَاجِبًا بِالْعَقْدِ؛ وَالْعَقْدُ لَمْ يَنْفَسِخْ بِالْمَوْتِ؛ بَل انْتَهَى نِهَايَتَهُ؛ لأَِنَّهُ عَقْدٌ لِلْعُمْرِ؛ فَتَنْتَهِي نِهَايَتُهُ عِنْدَ انْتِهَاءِ الْعُمْرِ؛ وَإِذَا انْتَهَى يَتَأَكَّدُ فِيمَا مَضَى وَيَتَقَرَّرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّوْمِ يَتَقَرَّرُ بِمَجِيءِ اللَّيْل فَيَتَقَرَّرُ الْوَاجِبُ؛ وَلأَِنَّ كُل الْمَهْرِ لَمَّا وَجَبَ بِنَفْسِ الْعَقْدِ فَصَارَ دَيْنًا عَلَيْهِ - وَالْمَوْتُ لَمْ يَعْرِفْ مُسْقِطًا لِلدَّيْنِ فِي أُصُول الشَّرْعِ - فَلاَ يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْهُ بِالْمَوْتِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ (٢) . وَإِذَا تَأَكَّدَ الْمَهْرُ لَمْ يَسْقُطْ مِنْهُ شَيْءٌ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مهر» vol. 39 p. 173

From the schools’ own books

Hanafi

يتأكد

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 2 p. 291

الدُّخُولُ وَالْخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ وَمَوْتُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، سَوَاءٌ كَانَ مُسَمًّى أَوْ مَهْرَ الْمِثْلِ حَتَّى لَا يَسْقُطَ شَيْءٌ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا بِالْإِبْرَاءِ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ، أَمَّا التَّأَكُّدُ بِالدُّخُولِ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ الْمَهْرَ قَدْ وَجَبَ بِالْعَقْدِ وَصَارَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، وَالدُّخُولُ لَا يُسْقِطُهُ؛

Maliki

يتأكد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يتأكد

Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 363

فَرْعٌ: لَوْ قَتَلَتْ الْحُرَّةُ زَوْجَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ هَلْ يَسْتَقِرُّ مَهْرُهَا أَوْ يَسْقُطُ؟ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ شُرَّاحِ مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ السُّقُوطُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ، وَاعْتَمَدَهُ شَيْخِي، وَتَوْجِيهُهُ رُبَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِ قَتْلِ الْأَمَةِ وَمِنْ فَسْخِ الْحُرَّةِ بِعَيْبِ زَوْجِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الْبَابِ الْآتِي أَنَّ مَوْتَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يُقَرِّرُ الْمَهْرَ كَمَا اُسْتُثْنِيَ مِنْهُ قَتْلُ الْأَمَةِ.

Hanbali

يتقرر

Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» vol. 3 p. 65

الثالث: موت أحد الزوجين قبل الدخول يقرر الصداق، سواء مات حتف أنفه، أو قتل نفسه، أو قتل غيره، لما روى معقل بن سنان، «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قضى في بروع بنت واشق، وكان زوجها مات ولم يدخل بها، ولم يفرض لها صداقا، فجعل لها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط» .

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.