فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نصف المهر للمطلقة قبل الدخول

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجب على من طلق زوجته قبل الدخول بها وقد سمّى لها مهرًا نصف المهر المسمى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المطلقة قبل الدخول إذا سُمّي لها مهر تستحق نصف المهر المسمى، المراد بقبل الدخول: قبل الدخول والخلوة

يتنصف
المالكية

المطلقة قبل الدخول إذا سُمّي لها مهر تستحق نصف المهر المسمى، لقوله تعالى: {فنصف ما فرضتم}، وهو نص صريح

يتنصف
الشافعية

المطلقة قبل الدخول إذا سُمّي لها مهر تستحق نصف المهر المسمى، لقوله تعالى: {فنصف ما فرضتم}، وهو نص صريح

يتنصف
الحنابلة

المطلقة قبل الدخول إذا سُمّي لها مهر تستحق نصف المهر المسمى، لقوله تعالى: {فنصف ما فرضتم}، وهو نص صريح

يتنصف

نص المسألة

وُجُوبُ نِصْفِ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى ٣٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ قَبْل الدُّخُول بِهَا وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَهْرًا يَجِبُ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} ؛ وَهُوَ نَصٌّ صَرِيحٌ فِي الْبَابِ فَيَجِبُ الْعَمَل بِهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مهر» ج ٣٩ ص ١٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يتنصف

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٢ ص ١٣٨

(وَبِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ يَتَنَصَّفُ) وَالْمُرَادُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ وَإِنَّمَا تَرَكَهَا لِمَا قُلْنَا وَإِنَّمَا يَتَنَصَّفُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} وَنِصْفُ الْمُسَمَّى خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَعِنْدَ زُفَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَجِبُ الْمُتْعَةُ إذَا سَمَّى أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ كَانْعِدَامِهِ وَفِي الْعَشَرَةِ يَجِبُ النِّصْفُ بِالْإِجْمَاعِ لِمَا تَلَوْنَا وَقَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ: الْأَقْيِسَةُ مُتَعَارِضَةٌ وَمُرَادُهُ قِيَاسَانِ بَيَانُهُ أَنَّ فِيهِ تَفْوِيتَ الزَّوْجِ الْمِلْكَ عَلَى نَفْسِهِ بِاخْتِيَارِهِ

المالكية

يتنصف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يتنصف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يتنصف

موضعها في«كشاف القناع» ج ١١ ص ٥١٥

(وإن فعل ذلك) أي: أذْهَبَ العُذْرة بغير وطء (الزوجُ، ثم طلَّق قبل الدخول، لم يكن لها عليه إلا نصف المُسمَّى) مهرًا؛ لقوله تعالى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} وهذه مُطلَّقة قبل المَسيس والخلوة، فلم يكن لها سوى نصف الصَّداق ؛ ولأنه أتلف ما يستحق إتلافه بالعقد، فلا يضمنه بغيره، كما لو أتلف عُذْرة أمَته.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.