Disputed masa’il النكاح مهر
نصف المهر للمطلقة قبل الدخول
Agreed In 2 comparative books 4 schools
هل يجب على من طلق زوجته قبل الدخول بها وقد سمّى لها مهرًا نصف المهر المسمى؟
Hanafi
المطلقة قبل الدخول إذا سُمّي لها مهر تستحق نصف المهر المسمى ، المراد بقبل الدخول: قبل الدخول والخلوة
يتنصف Maliki
المطلقة قبل الدخول إذا سُمّي لها مهر تستحق نصف المهر المسمى ، لقوله تعالى: {فنصف ما فرضتم}، وهو نص صريح
يتنصف Shafi'i
المطلقة قبل الدخول إذا سُمّي لها مهر تستحق نصف المهر المسمى ، لقوله تعالى: {فنصف ما فرضتم}، وهو نص صريح
يتنصف Hanbali
المطلقة قبل الدخول إذا سُمّي لها مهر تستحق نصف المهر المسمى ، لقوله تعالى: {فنصف ما فرضتم}، وهو نص صريح
يتنصف
وُجُوبُ نِصْفِ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى ٣٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ قَبْل الدُّخُول بِهَا وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَهْرًا يَجِبُ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} ؛ وَهُوَ نَصٌّ صَرِيحٌ فِي الْبَابِ فَيَجِبُ الْعَمَل بِهِ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مهر» vol. 39 p. 177
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «تبيين الحقائق» vol. 2 p. 138
(وَبِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ يَتَنَصَّفُ) وَالْمُرَادُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ وَإِنَّمَا تَرَكَهَا لِمَا قُلْنَا وَإِنَّمَا يَتَنَصَّفُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} وَنِصْفُ الْمُسَمَّى خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَعِنْدَ زُفَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَجِبُ الْمُتْعَةُ إذَا سَمَّى أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ كَانْعِدَامِهِ وَفِي الْعَشَرَةِ يَجِبُ النِّصْفُ بِالْإِجْمَاعِ لِمَا تَلَوْنَا وَقَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ: الْأَقْيِسَةُ مُتَعَارِضَةٌ وَمُرَادُهُ قِيَاسَانِ بَيَانُهُ أَنَّ فِيهِ تَفْوِيتَ الزَّوْجِ الْمِلْكَ عَلَى نَفْسِهِ بِاخْتِيَارِهِ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in «كشاف القناع» vol. 11 p. 515
(وإن فعل ذلك) أي: أذْهَبَ العُذْرة بغير وطء (الزوجُ، ثم طلَّق قبل الدخول، لم يكن لها عليه إلا نصف المُسمَّى) مهرًا؛ لقوله تعالى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} وهذه مُطلَّقة قبل المَسيس والخلوة، فلم يكن لها سوى نصف الصَّداق ؛ ولأنه أتلف ما يستحق إتلافه بالعقد، فلا يضمنه بغيره، كما لو أتلف عُذْرة أمَته.
إزالة غير الزوج البكارة بإصبعه كيفية تشطر الصداق بالطلاق