الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يتعدد المهر بتكرار الوطء في شبهة واحدة أو في نكاح فاسد؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
تكرار الوطء بشبهة واحدة أو في نكاح فاسد لا يوجب إلا مهرًا واحدًا
مهر واحدتكرار الوطء بشبهة واحدة أو في نكاح فاسد لا يوجب إلا مهرًا واحدًا
مهر واحدرَابِعًا: الْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ: ٤٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْل لِلْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ كَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً لَيْسَتْ زَوْجَةً وَلاَ مَمْلُوكَةً يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ (٢) . وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ إِذَا وَطِئَ مِرَارًا بِشُبْهَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ لَمْ يَجِبْ إِلاَّ مَهْرٌ وَاحِدٌ؛ وَلَوْ وَطِئَ بِشُبْهَةٍ فَزَالَتْ تِلْكَ الشُّبْهَةُ ثُمَّ وَطِئَ بِشُبْهَةٍ أُخْرَى وَجَبَ مَهْرَانِ (٣) .
قلت: ولو تكرر وطء بشبهة واحدة فمهر
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.