فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مهر الموطوءة بشبهة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب مهر المثل للمرأة الموطوءة بشبهة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المرأة الموطوءة بشبهة، كمن وطئ امرأة ليست زوجته ولا مملوكته يظنها زوجته أو مملوكته، يجب لها مهر المثل

مهر المثل
المالكية

المرأة الموطوءة بشبهة، كمن وطئ امرأة ليست زوجته ولا مملوكته يظنها زوجته أو مملوكته، يجب لها مهر المثل

مهر المثل
الشافعية

المرأة الموطوءة بشبهة، كمن وطئ امرأة ليست زوجته ولا مملوكته يظنها زوجته أو مملوكته، يجب لها مهر المثل

مهر المثل
الحنابلة

المرأة الموطوءة بشبهة، كمن وطئ امرأة ليست زوجته ولا مملوكته يظنها زوجته أو مملوكته، يجب لها مهر المثل

مهر المثل

نص المسألة

رَابِعًا: الْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ: ٤٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْل لِلْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ كَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً لَيْسَتْ زَوْجَةً وَلاَ مَمْلُوكَةً يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ (٢) . وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ إِذَا وَطِئَ مِرَارًا بِشُبْهَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ لَمْ يَجِبْ إِلاَّ مَهْرٌ وَاحِدٌ؛ وَلَوْ وَطِئَ بِشُبْهَةٍ فَزَالَتْ تِلْكَ الشُّبْهَةُ ثُمَّ وَطِئَ بِشُبْهَةٍ أُخْرَى وَجَبَ مَهْرَانِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مهر» ج ٣٩ ص ١٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مهر المثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مهر المثل

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٤٧

(وإلا) أي بأن لم تتحد الشبهة كان يطأ غير العالمة مرة يظنها زوجته ومرة ثانية يظنها أمته وهي حرة في نفس الأمر (تعدد) المهر عليه بتعدد الظنون ومما فيه التعدد ما إذا وطئها أو لا يظنها زوجته فاطمة ثم طلق فاطمة طلاقًا بائنًا ثم أعادها لعصمته فوطىء الموطوءة الأولى ثانيًا يظنها زوجته فاطمة أيضًا كما استظهر ابن عرفة كما في د وشبه لإفادة التعدد قوله (كالزنا بها) أي بالحرة غير العالمة ولو ظنها أمة كنائمة أو معتقدة أنه في كل مرة زوجها فيتعدد المهر عليه بتعدد وطئه لها ودل قوله كالزنا أنه لا ظن عنده بل محض عداء وهو كذلك ولذا كان هذا تشبيهًا في التعدد كما قدمت لا في الظن وإطلاق الزنا باعتبار الرجل لا باعتبارها (أو) الزنا (بالمكرهة) يتعدد المهر بتعدده إذا كان الواطىء هو المكره وأما إن كان المكره لها غيره فالصداق على المكره بالفتح أيضًا لأنه غير معذور ويحد على قول الأكثر كما يأتي في باب الزنا فإن أعلم أخذته ممن أكرهه ثم لا رجوع له على الواطىء ومفهومه أن الزنا بالطائعة العالمة بأنه غير حليلها لا مهر لها و

الشافعية

مهر المثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مهر المثل

موضعها في«كشاف القناع» ج ١١ ص ٥١٢

(ويجب مهر المِثْلِ للموطوءة بشُبهة) كمن وطئ امرأة ليست زوجة له ولا مملوكة، يظنها زوجته أو مملوكته،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.