فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر بعد المسافة في الإمهال

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يؤثر قرب مسافة غيبة المكفول أو بعدها في إمهال الكفيل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أثر قرب المسافة وبعدها في إمهال الكفيل يمهل سواء قربت المسافة أو بعدت

يمهل مطلقًا
المالكية

أثر قرب المسافة وبعدها في إمهال الكفيل يمهل إن قربت الغيبة كاليوم ونحوه، وإن بعدت فلا إمهال ويغرم الكفيل، يشترط أن يكون المكفول قريب الغيبة

بشرط القرب
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

أثر قرب المسافة وبعدها في إمهال الكفيل يمهل سواء قربت المسافة أو بعدت

يمهل مطلقًا

نص المسألة

أ - إِمْهَال الْكَفِيل ٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُمْهِل الْكَفِيل مُدَّةً لإِِحْضَارِ الْمَكْفُول الْغَائِبِ فِي بَلَدٍ آخَرَ إِذَا طَلَبَ الْغَرِيمُ مِنْهُ إِحْضَارَهُ وَأَنَّ مُدَّةَ الإِْمْهَال مُقَدَّرَةٌ بِمُدَّةِ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ (٢) . وَشَرَطَ جُمْهُورُهُمْ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنْ تَكُونَ غَيْبَةُ الْمَكْفُول فِي مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ (١) وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى ذَلِكَ أَمْنَ الطَّرِيقِ (٢) وَسَوَاءٌ كَانَتِ الْمَسَافَةُ قَرِيبَةً أَوْ بَعِيدَةً عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَشَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ أَنْ يَكُونَ الْمَكْفُول غَائِبًا قَرِيبَ الْغَيْبَةِ مِثْل الْيَوْمِ وَشِبْهِهِ فَإِنْ بَعُدَتْ فَلاَ إِمْهَال وَغَرِمَ الْكَفِيل (٣) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ السَّفَرُ طَوِيلاً أُمْهِل مُدَّةَ إِقَامَةِ السَّفَرِ وَهِيَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ غَيْرَ يَوْمَيِ الدُّخُول وَالْخُرُوجِ ثُمَّ إِنْ مَضَتِ الْمُدَّةُ الْمَذْكُورَةُ وَلَمْ يُحْضِرْهُ حُبِسَ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مهلة» ج ٣٩ ص ٢١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يمهل مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بشرط القرب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يمهل مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.