Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أثر بعد المسافة في الإمهال

In 1 comparative book3 schools

هل يؤثر قرب مسافة غيبة المكفول أو بعدها في إمهال الكفيل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

أثر قرب المسافة وبعدها في إمهال الكفيل يمهل سواء قربت المسافة أو بعدت

يمهل مطلقًا
Maliki

أثر قرب المسافة وبعدها في إمهال الكفيل يمهل إن قربت الغيبة كاليوم ونحوه، وإن بعدت فلا إمهال ويغرم الكفيل، يشترط أن يكون المكفول قريب الغيبة

بشرط القرب
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

أثر قرب المسافة وبعدها في إمهال الكفيل يمهل سواء قربت المسافة أو بعدت

يمهل مطلقًا

The texts

أ - إِمْهَال الْكَفِيل ٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُمْهِل الْكَفِيل مُدَّةً لإِِحْضَارِ الْمَكْفُول الْغَائِبِ فِي بَلَدٍ آخَرَ إِذَا طَلَبَ الْغَرِيمُ مِنْهُ إِحْضَارَهُ وَأَنَّ مُدَّةَ الإِْمْهَال مُقَدَّرَةٌ بِمُدَّةِ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ (٢) . وَشَرَطَ جُمْهُورُهُمْ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنْ تَكُونَ غَيْبَةُ الْمَكْفُول فِي مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ (١) وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى ذَلِكَ أَمْنَ الطَّرِيقِ (٢) وَسَوَاءٌ كَانَتِ الْمَسَافَةُ قَرِيبَةً أَوْ بَعِيدَةً عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَشَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ أَنْ يَكُونَ الْمَكْفُول غَائِبًا قَرِيبَ الْغَيْبَةِ مِثْل الْيَوْمِ وَشِبْهِهِ فَإِنْ بَعُدَتْ فَلاَ إِمْهَال وَغَرِمَ الْكَفِيل (٣) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ السَّفَرُ طَوِيلاً أُمْهِل مُدَّةَ إِقَامَةِ السَّفَرِ وَهِيَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ غَيْرَ يَوْمَيِ الدُّخُول وَالْخُرُوجِ ثُمَّ إِنْ مَضَتِ الْمُدَّةُ الْمَذْكُورَةُ وَلَمْ يُحْضِرْهُ حُبِسَ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مهلة» vol. 39 p. 210

From the schools’ own books

Hanafi

يمهل مطلقًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

بشرط القرب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

يمهل مطلقًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.