فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إمهال المرتد ثلاثة أيام

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُمهَل المرتد ثلاثة أيام لاستتابته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إمهال المرتد ثلاثة أيام لاستتابته يُمهَل إن طمع الإمام في توبته أو طلب التأجيل، فإن لم يطمع في توبته ولم يطلب التأجيل قتله من ساعته؛ وفي النوادر يستحب تأجيله طلب أو لم يطلب.

يُمهَل بشرط
المالكية

إمهال المرتد ثلاثة أيام لاستتابته يُمهَل ثلاثة أيام، على الخلاف بين وجوب الاستتابة واستحبابها.

يُمهَل
الشافعية

إمهال المرتد ثلاثة أيام لاستتابته يُمهَل في قول، ولا يُمهَل في الأظهر، وفي الأظهر تجب الاستتابة في الحال.

قولان
الحنابلة

إمهال المرتد ثلاثة أيام لاستتابته يُمهَل ثلاثة أيام، على الخلاف بين وجوب الاستتابة واستحبابها.

يُمهَل

نص المسألة

د - إِمْهَال الْمُرْتَدِّ: ٧ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الْمُرْتَدَّ يُمْهَل ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ لاِسْتِتَابَتِهِ عَلَى الْخِلاَفِ بَيْنَ وُجُوبِ الاِسْتِتَابَةِ أَوِ اسْتِحْبَابِهَا غَيْرَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ أَبَى الإِْسْلاَمَ نَظَرَ الإِْمَامُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ طَمِعَ فِي تَوْبَتِهِ أَوْ سَأَل هُوَ التَّأْجِيل أَجَّلَهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ فِي تَوْبَتِهِ وَلَمْ يَسْأَل هُوَ التَّأْجِيل قَتَلَهُ مِنْ سَاعَتِهِ وَهَذَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَفِي النَّوَادِرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلإِْمَامِ أَنْ يُؤَجِّلَهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ طَلَبَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَطْلُبْ. وَفِي الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ يُمْهَل وَتَجِبُ الاِسْتِتَابَةُ فِي الْحَال (٢) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (رِدَّةٌ ف ٣٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مهلة» ج ٣٩ ص ٢١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُمهَل بشرط

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٤ ص ٢٩٦

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَنْفُذُ، وَالْعَرْضُ ثَلَاثًا مُسْتَحَبٌّ وَهُوَ نَظِيرُ إمْهَالِ الْمُرْتَدِّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ فَكَذَا هَذَا مُبَالَغَةً فِي الْإِنْذَارِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ النُّكُولُ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ يَمِينٌ قَاطِعٌ لِلْخُصُومَةِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْيَمِينِ عِنْدَ غَيْرِهِ فِي حَقِّ الْخُصُومَةِ فَلَا يُعْتَبَرُ وَهَلْ يُشْتَرَطُ الْقَضَاءُ عَلَى فَوْرِ النُّكُولِ فِيهِ اخْتِلَافٌ ثُمَّ إذَا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَالْمُدَّعِي عَلَى دَعْوَاهُ وَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِيَمِينِهِ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَهُ مَا لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى وَفْقِ دَعْوَاهُ،

المالكية

يُمهَل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُمهَل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.