Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إمهال المرتد ثلاثة أيام

In 1 comparative book4 schools

هل يُمهَل المرتد ثلاثة أيام لاستتابته؟

Each school’s answer

Hanafi

إمهال المرتد ثلاثة أيام لاستتابته يُمهَل إن طمع الإمام في توبته أو طلب التأجيل، فإن لم يطمع في توبته ولم يطلب التأجيل قتله من ساعته؛ وفي النوادر يستحب تأجيله طلب أو لم يطلب.

يُمهَل بشرط
Maliki

إمهال المرتد ثلاثة أيام لاستتابته يُمهَل ثلاثة أيام، على الخلاف بين وجوب الاستتابة واستحبابها.

يُمهَل
Shafi'i

إمهال المرتد ثلاثة أيام لاستتابته يُمهَل في قول، ولا يُمهَل في الأظهر، وفي الأظهر تجب الاستتابة في الحال.

قولان
Hanbali

إمهال المرتد ثلاثة أيام لاستتابته يُمهَل ثلاثة أيام، على الخلاف بين وجوب الاستتابة واستحبابها.

يُمهَل

The texts

د - إِمْهَال الْمُرْتَدِّ: ٧ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الْمُرْتَدَّ يُمْهَل ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ لاِسْتِتَابَتِهِ عَلَى الْخِلاَفِ بَيْنَ وُجُوبِ الاِسْتِتَابَةِ أَوِ اسْتِحْبَابِهَا غَيْرَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ أَبَى الإِْسْلاَمَ نَظَرَ الإِْمَامُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ طَمِعَ فِي تَوْبَتِهِ أَوْ سَأَل هُوَ التَّأْجِيل أَجَّلَهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ فِي تَوْبَتِهِ وَلَمْ يَسْأَل هُوَ التَّأْجِيل قَتَلَهُ مِنْ سَاعَتِهِ وَهَذَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَفِي النَّوَادِرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلإِْمَامِ أَنْ يُؤَجِّلَهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ طَلَبَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَطْلُبْ. وَفِي الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ يُمْهَل وَتَجِبُ الاِسْتِتَابَةُ فِي الْحَال (٢) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (رِدَّةٌ ف ٣٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مهلة» vol. 39 p. 212

From the schools’ own books

Hanafi

يُمهَل بشرط

Its place in«تبيين الحقائق» vol. 4 p. 296

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَنْفُذُ، وَالْعَرْضُ ثَلَاثًا مُسْتَحَبٌّ وَهُوَ نَظِيرُ إمْهَالِ الْمُرْتَدِّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ فَكَذَا هَذَا مُبَالَغَةً فِي الْإِنْذَارِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ النُّكُولُ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ يَمِينٌ قَاطِعٌ لِلْخُصُومَةِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْيَمِينِ عِنْدَ غَيْرِهِ فِي حَقِّ الْخُصُومَةِ فَلَا يُعْتَبَرُ وَهَلْ يُشْتَرَطُ الْقَضَاءُ عَلَى فَوْرِ النُّكُولِ فِيهِ اخْتِلَافٌ ثُمَّ إذَا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَالْمُدَّعِي عَلَى دَعْوَاهُ وَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِيَمِينِهِ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَهُ مَا لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى وَفْقِ دَعْوَاهُ،

Maliki

يُمهَل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يُمهَل

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.